( الفرق الخامس والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعاه إليه  وبين قاعدة ما لا تجب إجابته فيه ) 
إن ادعى من مسافة العدوى فما دونها وجبت الإجابة لأنه لا تتم مصالح الأحكام  ،  وإنصاف  [ ص: 79 ] المظلومين من الظالمين إلا بذلك  ،  ومن أبعد من المسافة لا تجب الإجابة  ،  وإن لم يكن له عليه حق لم تجب الإجابة أو له عليه حق  ،  ولكن لا يتوقف على الحاكم لا تجب الإجابة فإن كان قادرا على أدائه لزمه أداؤه  ،  ولا يذهب إليه  ،  ومتى علم خصمه إعساره حرم عليه طلبه  ،  ودعواه إلى الحاكم  ،  وإن دعاه  ،  وعلم أنه يحكم عليه بجور لم تجب الإجابة  ،  وتحرم في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية  ،  وإن كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل العنين يخير الزوج بين الطلاق فلا تجب الإجابة وبين الإجابة  ،  وليس له الامتناع منها  ،  وكذلك القسمة المتوقفة على الحاكم يخير بين تمليك حصته لغريمه وبين الإجابة  ،  وليس له الامتناع منها  ،  وكذلك الفسوخ الموقوفة على الحاكم  ،  وإن دعاه إلى حق مختلف في ثبوته  ،  وخصمه يعتقد ثبوته وجبت عليه لأنها دعوى حق أو يعتقد عدم ثبوته لا تجب لأنه مبطل  ،  وإن دعاه الحاكم وجب لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد  ،  ومتى طولب بحق وجب عليه على الفور كرد المغصوب  ،  ولا يحل له أن يقول لا أدفعه إلا بالحكم لأن المطل ظلم ووقوف الناس عند الحاكم صعب  ،  وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب  ،  وإن كانت للزوجة أو للرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الإجابة . 
     	
		 [ ص: 79 ] 
				
						
						
