( مسألة ) لا تقبل عندنا
nindex.php?page=treesubj&link=16229_16231شهادة الكافر على المسلم أو الكافر على أهل ملته ، ولا غيرها ، ولا في وصية ميت مات في السفر ، وإن لم يحضره مسلمون ، وتمنع شهادة نسائهم في الاستهلال والولادة ، ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=14297_15964_16229_17915شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم ، وهم ذمة ، ويحلفان بعد العصر ما خانا ، ولا كتما ، ولا اشتريا به ثمنا ، ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ، واختلف العلماء في هذه الآية فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء ، ومنهم من قال المراد بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106من غيركم } أي من غير عشيرتكم ، وقيل الشهادة في الآية هي اليمين ، ولا تقبل في غير هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقبل اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي مطلقا لأن الكفر ملة واحدة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وغيره يقبل على ملته دون غيرها لنا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=64وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة } وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87523لا تقبل شهادة عدو على عدوه } ، وقياسا على الفاسق بطريق الأولى ، ولأن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق ، وهذا أولى إذ الشهادة آكد من الخبر وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم } .
وفي الحديث قال عليه السلام {
لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمون فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم } ، ولأن من لا تقبل شهادته على المسلم لا تقبل على غيره كالعبد وغيره احتجوا بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم } معناه من غير المسلمين من
أهل الكتاب ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وغيره ، وإذا جازت على المسلم جازت على الكافر بطريق الأولى ، وفي الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87525أن اليهود جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعهم يهوديان فذكرت له عليه السلام أنهما زنيا فرجمهما عليه السلام } ، وظاهره أن رجمهما بشهادتهم ، وروى
الشعبي أنه عليه السلام قال {
إن شهد منكم أربعة رجمتهما } ، ولأن الكافر من أهل الولاية لأنه يزوج
[ ص: 86 ] أولاده ، ولأنهم يتدينون في الحقوق قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك } والجواب عن الأول أن
الحسن قال من غير عشيرتكم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال من غير حلفكم . فما تعين ما قلتموه ، ومعنى الشهادة التحمل ، ونحن نجيزه أو اليمين لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فيقسمان بالله } كما قال في اللعان أو لأن الله تعالى خير بين المسلمين وغيرهم ، ولم يقل به أحد فدل على نسخه ، وعن الثاني أنهم لا يقولون به لأن الإحصان من شرطه الإسلام مع أنه نقل أنهما اعترفا بالزنا فلم يرجمهما بالشهادة مع أن الصحيح أنه إنما رجمهما بالوحي لأن التوراة لا يجوز الاعتماد عليها لما فيها من التحريف ، وشهادة الكفار غير مقبولة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان حد المسلمين يومئذ الجلد فلم يبق إلا الوحي الذي يخصهما ، وعن الثالث أن الفسق .
وإن نافى الشهادة عندنا فإنه لا ينافي الولاية لأن وازعها طبيعي بخلاف الشهادة وازعها ديني فافترقا لأن تزويج الكفار عندنا فاسد ، والإسلام يصححه ، وعن الرابع أنه معارض بقوله تعالى في آخر الآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل } فأخبر تعالى أنهم يستحلون ما لنا ، وجميع أدلتكم معارضة بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=45&ayano=21أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات } فنفى تعالى التسوية فلا تقبل شهادتهم ، وإلا لحصلت التسوية ، وكقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=20لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة } قال الأصحاب ، وناسخ الآية قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم }
( فرع مرتب ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في النوادر لو
nindex.php?page=treesubj&link=27775_15964_15970رضي الخصم بالحكم بالكافر أو المسخوط لم يحكم له به لأنه حق الله تعالى .
( مَسْأَلَةٌ ) لَا تُقْبَلُ عِنْدَنَا
nindex.php?page=treesubj&link=16229_16231شَهَادَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَوْ الْكَافِرِ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِ ، وَلَا غَيْرِهَا ، وَلَا فِي وَصِيَّةِ مَيْتٍ مَاتَ فِي السَّفَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مُسْلِمُونَ ، وَتُمْنَعُ شَهَادَةُ نِسَائِهِمْ فِي الِاسْتِهْلَالِ وَالْوِلَادَةِ ، وَوَافَقَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=14297_15964_16229_17915شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ ، وَهُمْ ذِمَّةٌ ، وَيَحْلِفَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ مَا خَانَا ، وَلَا كَتَمَا ، وَلَا اشْتَرَيَا بِهِ ثَمَنًا ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إنَّا إذًا لِمَنْ الْآثِمِينَ ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى التَّحَمُّلِ دُونَ الْأَدَاءِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْ غَيْرِكُمْ } أَيْ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ ، وَقِيلَ الشَّهَادَةُ فِي الْآيَةِ هِيَ الْيَمِينُ ، وَلَا تُقْبَلُ فِي غَيْرِ هَذَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ يُقْبَلُ الْيَهُودِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْكُفْرَ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ يُقْبَلُ عَلَى مِلَّتِهِ دُونَ غَيْرِهَا لَنَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=64وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87523لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ } ، وَقِيَاسًا عَلَى الْفَاسِقِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالتَّوَقُّفِ فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ ، وَهَذَا أَوْلَى إذْ الشَّهَادَةُ آكَدُ مِنْ الْخَبَرِ وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } .
وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِ إلَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ } ، وَلِأَنَّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ لَا تُقْبَلُ عَلَى غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ وَغَيْرِهِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا جَازَتْ عَلَى الْمُسْلِمِ جَازَتْ عَلَى الْكَافِرِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَفِي الصَّحِيحِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87525أَنَّ الْيَهُودَ جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَهُمْ يَهُودِيَّانِ فَذَكَرَتْ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُمَا زَنَيَا فَرَجَمَهُمَا عَلَيْهِ السَّلَامُ } ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ رَجْمَهُمَا بِشَهَادَتِهِمْ ، وَرَوَى
الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ {
إنْ شَهِدَ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ رَجَمْتُهُمَا } ، وَلِأَنَّ الْكَافِرَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ يُزَوِّجُ
[ ص: 86 ] أَوْلَادَهُ ، وَلِأَنَّهُمْ يَتَدَيَّنُونَ فِي الْحُقُوقِ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إلَيْك } وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ
الْحَسَنَ قَالَ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ مِنْ غَيْرِ حِلْفِكُمْ . فَمَا تَعَيَّنَ مَا قُلْتُمُوهُ ، وَمَعْنَى الشَّهَادَةِ التَّحَمُّلُ ، وَنَحْنُ نُجِيزُهُ أَوْ الْيَمِينُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ } كَمَا قَالَ فِي اللِّعَانِ أَوْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيَّرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ ، وَعَنْ الثَّانِي أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِسْلَامُ مَعَ أَنَّهُ نَقَلَ أَنَّهُمَا اعْتَرَفَا بِالزِّنَا فَلَمْ يَرْجُمْهُمَا بِالشَّهَادَةِ مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ إنَّمَا رَجَمَهُمَا بِالْوَحْيِ لِأَنَّ التَّوْرَاةَ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا لِمَا فِيهَا مِنْ التَّحْرِيفِ ، وَشَهَادَةُ الْكُفَّارِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ كَانَ حَدُّ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ الْجَلْدُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْوَحْيُ الَّذِي يَخُصُّهُمَا ، وَعَنْ الثَّالِثِ أَنَّ الْفِسْقَ .
وَإِنْ نَافَى الشَّهَادَةَ عِنْدَنَا فَإِنَّهُ لَا يُنَافِي الْوِلَايَةَ لِأَنَّ وَازِعَهَا طَبِيعِيٌّ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَازِعُهَا دِينِيٌّ فَافْتَرَقَا لِأَنَّ تَزْوِيجَ الْكُفَّارِ عِنْدَنَا فَاسِدٌ ، وَالْإِسْلَامُ يُصَحِّحُهُ ، وَعَنْ الرَّابِعِ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آخِرِ الْآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ } فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ مَا لَنَا ، وَجَمِيعُ أَدِلَّتِكُمْ مُعَارَضَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=45&ayano=21أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } فَنَفَى تَعَالَى التَّسْوِيَةَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِلَّا لَحَصَلَتْ التَّسْوِيَةُ ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=20لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ } قَالَ الْأَصْحَابُ ، وَنَاسِخُ الْآيَةِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }
( فَرْعٌ مُرَتَّبٌ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي النَّوَادِرِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27775_15964_15970رَضِيَ الْخَصْمُ بِالْحُكْمِ بِالْكَافِرِ أَوْ الْمَسْخُوطِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِهِ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى .