( الحجة الثالثة عشرة ) الإقرار من أقر لغيره بحق أو عين قضى عليه بإقراره كان المقر برا أو فاجرا فإن كان المقر به في الذمة كالدين أو عينا أقر بها من سلم أخذت منه ، وقضى في جميع ذلك بالملك للمقر له ، وإن كان المقر به عينا قضى على المقر بتسليمها للمقر له إن كانت في يد المقر ، ولا يقضي بالملك بل بإلزام التسليم لاحتمال أن يكون لثالث ، وإن كان المقر به بيد الغير لم يقض به ، وإنما يؤثر الإقرار فيما في يد المقر أو ينتقل بيده يوما من الدهر فيقضي عليه حينئذ بموجب إقراره .
[ ص: 99 ]


