( المسألة الثانية ) وافقنا الشافعي وأحمد بن حنبل في أنه لا يقتل مسلم بذمي وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي لنا ما في البخاري { لا يقتل مسلم بكافر } احتجوا بوجوه الأول قوله تعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } وهذا قتل مظلوما فيكون لوليه سلطان الثاني قوله تعالى { النفس بالنفس } وسائر العمومات ، والجواب عن الأول وما بعده أن ما ذكرنا خاص فيقدم على العمومات على ما تقرر في أصول الفقه .


