( الفرق الثالث والخمسون والمائتان بين قاعدة
nindex.php?page=treesubj&link=19014_19012الغيبة المحرمة وقاعدة الغيبة التي لا تحرم ) قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=12ولا يغتب بعضكم بعضا } وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87584الغيبة أن تذكر في المرء ما يكره إن سمع قيل : يا رسول الله ، وإن كان حقا قال إن قلت : باطلا فذلك البهتان } فدل هذا النص على أن الغيبة ما يكرهه الإنسان إذا سمعه وأنه لا يسمى غيبة إلا إذا كان غائبا لقوله إن سمع فدل ذلك على أنه ليس بحاضر ، وهو يتناول جميع ما يكره ؛ لأن ما من صيغ العموم
( الْفَرْقُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=19014_19012الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَقَاعِدَةِ الْغِيبَةِ الَّتِي لَا تَحْرُمُ ) قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=12وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا } وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87584الْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَ فِي الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ إنْ سَمِعَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا قَالَ إنْ قُلْت : بَاطِلًا فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ } فَدَلَّ هَذَا النَّصُّ عَلَى أَنَّ الْغِيبَةَ مَا يَكْرَهُهُ الْإِنْسَانُ إذَا سَمِعَهُ وَأَنَّهُ لَا يُسَمَّى غِيبَةً إلَّا إذَا كَانَ غَائِبًا لِقَوْلِهِ إنْ سَمِعَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاضِرٍ ، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ مَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ