( الثانية ) التجريح والتعديل في الشهود عند الحاكم  عند توقع الحكم بقول المجرح ولو في مستقبل الزمان أما عند غير الحاكم فيحرم لعدم الحاجة لذلك والتفكه بأعراض المسلمين حرام والأصل فيها العصمة  ،  وكذلك رواة الحديث يجوز وضع الكتب في جرح المجروح منهم  والإخبار بذلك لطلبة العلم الحاملين لذلك لمن ينتفع به وهذا الباب أوسع من أمر الشهود  ؛  لأنه لا يختص بحكام بل يجوز وضع ذلك لمن يضبطه وينقله  ،  وإن لم تعلم عين الناقل  ؛  لأنه يجري مجرى ضبط السنة والأحاديث  ،  وطالب ذلك  [ ص: 207 ] غير متعين  ،  ويشترط في هذين القسمين أن تكون النية فيه خالصة لله - تعالى - في نصيحة المسلمين عند حكامهم  ،  وفي ضبط شرائعهم أما متى كان لأجل عداوة أو تفكه بالأعراض وجريا مع الهوى فذلك حرام  ،  وإن حصلت به المصالح عند الحكام والرواة فإن المعصية قد تجر للمصلحة كمن قتل كافرا يظنه مسلما  فإنه عاص بظنه  ،  وإن حصلت المصلحة بقتل الكافر  ،  وكذلك من يريق خمرا ويظنه خلا  اندفعت المفسدة بفعله  ،  واشترط أيضا في هذا القسم الاقتصار على القوادح المخلة بالشهادة أو الرواية فلا يقول هو ابن زنا  ،  ولا أبوه لاعن منه إلى غير ذلك من المؤلمات التي لا تعلق لها بالشهادة والرواية 
				
						
						
