لأمره أقر في صحته لأجنبي اقتفي وما لوارث ففيه اختلفا ومالك
ومنفذ له لتهمة نفى ورأس متروك المقر ألزما
وهو به في فلس كالغرما وإن يكن لأجنبي في المرض
غير صديق فهو نافذ الغرض ولصديق أو قريب لا يرث
يبطل ممن بكلالة ورث وقيل بل يمضي بكل حال
وعندما يؤخذ بالإبطال قيل بإطلاق ولابن القاسم
يمضي من الثلث بحكم جازم
ويسئلونك عن الكلاله هي انقطاع النسل لا محاله
لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود