1824 باب صفة الفجر
الذي يحرم الأكل على الصائم
وقال النووي : ( باب بيان أن الدخول في الصوم، يحصل بطلوع الفجر.
وأن له الأكل وغيره، حتى يطلع الفجر. وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام: من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح، وغير ذلك. وهو الفجر الثاني. ويسمى: الصادق، والمستطير. وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام. وهو الفجر الكاذب، المستطيل " باللام" كذنب السرحان، وهو الذئب ).
[ ص: 34 ] حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 205 ج 7 المطبعة المصرية
[عن سمرة بن جندب (رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا. " وحكاه حماد بيديه. قال يعني: معترضا].
والحديث له طرق وألفاظ.


