الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2349 باب ما عطب من الهدي قبل محله

                                                                                                                              وقال النووي: (باب ما يفعل بالهدي ، إذا عطب في الطريق) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 78 ج 9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عباس، أن ذؤيبا "أبا قبيصة" حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: "إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتا، فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك" .

                                                                                                                              [ ص: 574 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 574 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن ابن عباس) رضي الله عنهما: (أن ذؤيبا " أبا قبيصة " حدثه ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يبعث معه بالبدن ، ثم يقول: " إن عطب منها شيء فخشيت عليه) موتا ، فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها. ثم اضرب به صفحتها ".) .

                                                                                                                              إنما يفعل ذلك ، لأجل أن يعلم من مر به: أنه هدي فيأكله.

                                                                                                                              (ولا تطعمها أنت ، ولا أحد من أهل رفقتك) بضم الراء وكسرها.

                                                                                                                              لغتان مشهورتان.

                                                                                                                              فيه: فوائد ;

                                                                                                                              منها: أنه إذا عطب الهدي ، وجب ذبحه وتخليته للمساكين. ويحرم الأكل منها عليه ، وعلى رفقته الذين معه في الركب ، سواء كان الرفيق مخالطا له ، أو في جملة الناس من غير مخالطة.

                                                                                                                              والسبب في نهيهم: قطع الذريعة ، لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره ، أو تعييبه ، قبل أوانه.

                                                                                                                              والظاهر: عدم الفرق " بين هدي التطوع والفرض ".

                                                                                                                              وخصصه: بهدي التطوع. ولعل الوجه في ذلك: أن الهدي الذي هو السبب: هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي بعث به ، وهو هدي تطوع. [ ص: 575 ] قال النووي ; ولا يجوز للأغنياء: الأكل منه مطلقا ، لأن الهدي مستحق للمساكين ، فلا يجوز لغيرهم. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية