1870 باب كفارة من وقع على امرأته في رمضان
وقال النووي : ( باب تغليظ تحريم الجماع، في نهار رمضان على الصائم: ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها. وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع ).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 224 ج 7 المطبعة المصرية
[عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: " وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟" قال: لا. قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟" قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: "تصدق بهذا". قال أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: "اذهب فأطعمه أهلك". ].


