2109 باب في إرداف الحج على العمرة
وقال النووي : ( باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. وجواز إدخال الحج على العمرة. ومتى يحل القارن من نسكه).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 141 ج 8 المطبعة المصرية
[عن عروة بن الزبير، ، عن عائشة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم)؛ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بعمرة ولم يهد، فليحلل. ومن أحرم بعمرة وأهدى، فلا يحل حتى ينحر هديه.
ومن أهل بحج، فليتم حجه". قالت عائشة: فحضت. فلم أزل [ ص: 315 ] حائضا حتى كان يوم عرفة. ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أنقض رأسي، وأمتشط، وأهل بحج، وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك. حتى إذا قضيت حجتي، بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني: أن أعتمر من التنعيم. مكان عمرتي، التي أدركني الحج ولم أحلل منها ].


