2012 باب ما يجتنب المحرم من اللباس
وهو في النووي في الباب المتقدم.
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 72 - 73 ج 8 المطبعة المصرية
[حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، ، عن نافع، ، عن ابن عمر (رضي الله عنهما) ؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا، مسه الزعفران ولا الورس" ].
[ ص: 330 ]


