2234 [ ص: 394 ] باب الطواف على الراحلة
وقال النووي : (باب: جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر "بمحجن ونحوه": للراكب).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 18 - 19 ج9 المطبعة المصرية
[عن جابر، قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، (في حجة الوداع) ؛ على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه: لأن يراه الناس، وليشرف، وليسألوه. فإن الناس غشوه ].


