2302  [ ص: 553 ] باب من حلق قبل النحر ، أو نحر قبل الرمي 
وقال النووي:   (باب جواز تقديم الذبح على الرمي ، والحلق على الذبح وعلى الرمي. وتقديم الطواف عليها كلها) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 55-56 ج والمطبعة المصرية 
[عن  ابن شهاب.  حدثني عيسى بن طلحة التيمي،  أنه سمع  عبد الله بن عمرو بن العاص  يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله! إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "فارم ولا حرج" قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر. فيقول: "انحر ولا حرج"  قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض، وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افعلوا ذلك ولا حرج"  . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					