الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2338 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 72 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن عائشة) (قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة إلى البيت غنما، فقلدها) ].

                                                                                                                              [ ص: 569 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 569 ] (الشرح)

                                                                                                                              فيه: دلالة لمذهب الشافعية والأكثرين: أنه يستحب تقليد الغنم.

                                                                                                                              وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب. بل خصا: التقليد بالإبل ، والبقر. وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما.

                                                                                                                              وبالجملة: التقليد خاص بالحيوان. لم يثبت بدليل من أدلة الشرع للإنسان. فتأمل تهد.

                                                                                                                              قال في (النيل) ; فيه: دليل على جواز أن يكون الهدي من الغنم. وهو يرد على الحنفية ومن وافقهم: أن الهدي لا يجزئ من الغنم.

                                                                                                                              ويرد على مالك ومن وافقه حيث قال: إن الغنم لا يقلد.




                                                                                                                              الخدمات العلمية