2588  [ ص: 345 ] باب في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها أن ترجع إلى الأول  
وقال النووي   : (باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها; حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 3-4 جـ 10 المطبعة المصرية 
[عن  ابن شهاب  حدثني  عروة بن الزبير  أن  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن رفاعة القرظي،  طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير،  فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة  فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير  وإنه والله! ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فقال: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟  لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته"   وأبو بكر الصديق  جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم  وخالد بن سعيد بن العاص  جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، قال: فطفق خالد  ينادي  أبا بكر  ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم  ]. 
     	
		 [ ص: 346 ] 
				
						
						
