2982  [ ص: 573 ] كتاب البيوع 
قال الأزهري   : تقول العرب : " بعت" بمعنى : بعت ما كنت ملكته. و"بعت " بمعنى : اشتريته . قال : وكذلك " شريت " بالمعنيين . قال : وكل واحد : بيع وبائع . لأن الثمن والمثمن ، كل منهما : " مبيع " . وكذا قال  ابن قتيبة  ، وآخرون من أهل اللغة . 
ويقال : بعته ، وابتعته ، " فهو مبيع ومبيوع ". 
والابتياع : الاشتراء . 
وتبايعا ، وبايعته ، (ويقال : استبعته) : أي : سألته البيع . وأبعت الشيء : عرضته للبيع . 
" وبيع " الشيء . بكسر الباء . وضمها ، و"بوع " لغة فيه . 
 [ ص: 574 ] باب بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل  
وأورده النووي  في : (باب الربا) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 20 ج11 المطبعة المصرية 
[عن معمر بن عبد الله،  أنه أرسل غلامه، بصاع قمح. فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا،  أخبره بذلك. فقال له  معمر:  لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  "الطعام بالطعام: مثلا بمثل".  قال: وكان طعامنا "يومئذ": الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع].      	
		
				
						
						
