الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
837 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=16064وسهل بن أبي سهل وإسحق بن إسمعيل قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=677341أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=1530لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=1530لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عمره قط ولمن لا يقرأ في شيء من الصلاة قط حتى يقال لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج الصلاة ولازم الثاني افتراضها مرة في شيء من الصلاة فلا يلزم منه الافتراض لكل صلاة وكذا ليس معناه لا صلاة لمن ترك الفاتحة ولو في بعض الصلاة إذ لا يلزمه أنه بترك الفاتحة في بعض الصلاة تفسد الصلاة كلها ما ترك فيها وما لم يترك فيها إذ كلمة لا لنفي الجنس ولا قائل به بل معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من الصلاة التي لم يقرأ فيها فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة العقل وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر إلى الإفهام من مثل هذا العموم وهذا الخصوص لا يضر بعموم النفي للجنس لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة وهذا يكفي في عموم النفي ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين فيقتضي نفي الجنس [ ص: 277 ] أمرا مستندا إلى الجنس ليستقل النفي مع نسبته فإن كان ذلك الأمر مذكورا في الكلام فذلك وإلا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود وأما الكمال فقد حقق المحقق الكمال ضعفه لأنه مخالف لا يصار إليه إلا بدليل والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي فمؤدى الحديث nindex.php?page=treesubj&link=1530نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فتعين نفي الصحة وما قاله أصحابنا أنه من حديث الآحاد وهو ظني لا يفيد العلم وإنما يوجب الفعل فلا يلزم منه الافتراض ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر ومدلوله عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب ، فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب نعم يمكن أن يقال nindex.php?page=treesubj&link=1533قراءة الإمام قراءة المقتدي إذا ترك الفاتحة وقرأها الإمام بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة لكن إذا ضم إليه nindex.php?page=hadith&LINKID=818073قوله - صلى الله عليه وسلم - وافعل في صلاتك كلها للأعرابي المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة ولذلك عقب هذا الحديث بحديث الأعرابي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فلله دره ما أدقه .