الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              1828 حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله ( لم يأمرنا ولم ينهنا إلخ ) الظاهر أن المراد سقط الأمر به لا إلى النهي بل إلى الإباحة والأمر في ذاته حسنة ففعل الناس [ ص: 561 ] لذلك وهذا بناء على عدم اعتبار بقاء الأمر السابق أمرا جديدا أو اعتبار دفع ذلك البقاء دفع الأمر فقيل له لم يأمرنا ولذلك استدل به من قال إن وجوب زكاة الفطر منسوخ وهو إبراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية قال الحافظ ابن حجر وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول الحديث الأول الدال على الافتراض فحمل فرض على معنى قدر قال ابن دقيق العيد وهو أصل في اللغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب والحمل عليه أولى وبالجملة فهذا الحديث يضعف كون الافتراض قطعيا ويؤيد القول بأنه ظني وهذا هو مراد الحنفية بقولهم إنه واجب




                                                                              الخدمات العلمية