(
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106nindex.php?page=treesubj&link=28976يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ) . روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374363كان nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري وعدي يختلفان إلى مكة ، فخرج معهما فتى من بني سهم ، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم ، [ ص: 38 ] فأوصى إليهما ، فدفعا تركته إلى أهله ، وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب ، فاستحلفهما - وفي رواية - فحلفهما بعد العصر النبي - صلى الله عليه وسلم - " ما كتمتما ولا اطلعتما " ثم وجد الجام بمكة ، فقالوا : اشتريناه من عدي وتميم ، فجاء الرجلان من ورثة السهمي ، فحلفا أن هذا الجام للسهمي ، ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا قال : فأخذا الجام ، وفيهم نزلت الآية . قيل :
والسهمي ، هو مولى
لبني سهم ، يقال له :
بديل بن أبي مريم ، وأن جام الفضة كان يريد به ( الملك ) ، وهو أعظم تجاراته ، وأن
عديا وتميما باعاه بألف درهم واقتسماها . وقيل : اسمه
بديل بن أبي مارية مولى العاصي بن وائل السهمي ، وأنه خرج مسافرا في البحر إلى أرض
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، وأن إناء الفضة كان وزنه ثلاثمائة مثقال ، وكان مموها بالذهب ، قال فقدموا
الشام ، فمرض بديل ، وكان مسلما الحديث . وذكر
أبو عبد الله بن الفضل أن ورثة
بديل قالوا لهما : ألستما زعمتما أن صاحبنا لم يبع شيئا من متاعه ، فما بال هذا الإناء معكما ، وهو مما خرج صاحبنا به ، وقد حلفتما عليه ، قالا : إنا كنا ابتعناه منه ، ولم يكن لنا عليه بينة ، فكرهنا أن نقر لكم ، فتأخذوه منا ، وتسألوا عليه البينة ، ولا نقدر عليها ، فرفعوهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنزلت انتهى . وفي رواية قال
تميم : فلما أسلمت بعد قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم -
المدينة تأثمت من ذلك ، فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر ، وأديت لهم خمسمائة درهم ، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها ، فأتوا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهم البينة ، فلم يجدوا ما أمروا به ، فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه ، فحلف ، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108بعد أيمانهم ) فقام
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ورجل آخر منهم ، فحلفا ، فنزعت الخمسمائة من يد
nindex.php?page=showalam&ids=16559عدي بن زيد . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في حديثه أن
تميما وعديا كانا أخوين ، ويعني ، والله أعلم ، أنهما أخوان لأم ، وأن بديلا كتب وصيته بيده ودسها في متاعه ، وأوصى إلى
تميم وعدي ; أن يؤديا رحله ، وأن الرسول استحلفهما بعد العصر ، وأنه حلف
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري هذا السبب مختصرا مجردا ، فذكر فيه أن
بديل بن أبي مريم ، كان من المهاجرين ، وأنه كتب كتابا فيه ما معه ، وطرحه في متاعه ، ولم يخبر به صاحبيه ، فأصاب أهل بديل الصحيفة ، فطالبوهما بالإناء ، فجحدوا فرفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنزلت . وقال
ابن عطية : ولم يصح
لعدي صحبة فيما علمت ، ولا ثبت إسلامه ، وقد عده بعض المتأخرين في الصحابة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17141مكي بن أبي طالب : هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن ، إعرابا ، ومعنى وحكما . قال
ابن عطية : وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها ، وذلك بين من كتابه انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14467أبو الحسن السخاوي : ما رأيت أحدا من الأئمة تخلص كلامه فيها من أولها إلى آخرها انتهى . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أنه لما ذكر (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ياأيها الذين آمنوا ) ، كان في ذلك تنفير عن الضلال ، واستبعاد عن أن ينتفع بهم في شيء من أمور المؤمنين من شهادة ، أو غيرها ، فأخبر تعالى بمشروعية شهادتهم ، أو الإيصاء إليهم في السفر على ما سيأتي بيانه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12851أبو نصر القشيري : لما نزلت السورة بالوفاء بالعقود ، وترك الخيانات ، انجر الكلام إلى هذا . وقرأ الجمهور (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة بينكم ) بالرفع ، وإضافة ( شهادة ) إلى ( بينكم ) . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة بينكم ) برفع ( شهادة ) ، وتنوينه . وقرأ
السلمي والحسن أيضا ( شهادة ) بالنصب والتنوين . وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج وأبي حيوة ،
[ ص: 39 ] و ( بينكم ) في هاتين القراءتين منصوب على الظرف ، فـ ( شهادة ) على قراءة الجمهور مبتدأ مضاف إلى بين بعد الاتساع فيه ، كقوله هذا فراق بيني وبينك ، وخبره ( اثنان ) تقديره : شهادة اثنين ، أو يكون التقدير ذوا شهادة بينكم اثنان ، واحتيج إلى الحذف ليطابق المبتدأ الخبر ، وكذا توجيه قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج . وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري أن يرتفع ( اثنان ) على الفاعلية بـ ( شهادة ) ، ويكون ( شهادة ) مبتدأ وخبره محذوف ، وقدره فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان . وقيل : ( شهادة ) مبتدأ ، خبره (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إذا حضر أحدكم الموت ) . وقيل : خبره (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حين الوصية ) ، ويرتفع ( اثنان ) على أنه خبر مبتدأ محذوف ، التقدير الشاهدان اثنان ذوا عدل منكم ، أو على الفاعلية ، التقدير يشهد اثنان . وقيل : ( شهادة ) مبتدأ ، ( واثنان ) مرتفع به على الفاعلية ، وأغنى الفاعل عن الخبر . وعلى الإعراب الأول يكون ( إذا ) معمولا للشهادة ، وأما ( حين ) فذكروا أنه يكون معمولا لحضر ، أو ظرفا للموت ، أو بدلا من ( إذا ) ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري غير البدل قال (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حين الوصية ) بدل منه يعني من ( إذا ) ، وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية ، وأنها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم ، ويذهل عنها . وحضور الموت مشارفته ، وظهور أمارات بلوغ الأجل انتهى . وقال
الماتريدي ، واتبعه
أبو عبد الله الرازي : التقدير ما بينكم فحذف ما . قال
أبو عبد الله الرازي : يعني شهادة ما بينكم ، ( وبينكم ) كناية عن التنازع; لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع التنازع ، وحذف ( ما ) من قوله ما بينكم ، جائز لظهوره ونظيره (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=78هذا فراق بيني وبينك ) أي ما بيني وبينك ، وقوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=94لقد تقطع بينكم ) في قراءة من نصب انتهى . وحذف ( ما ) الموصولة لا يجوز عند البصريين ، ومع الإضافة ، لا يصح تقدير ( ما ) البتة ، وليس قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=78هذا فراق بيني وبينك ) نظيره (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=94لقد تقطع بينكم ) لأن ذلك مضاف إليه ، وهذا باق على طريقته ، فيمكن أن يتخيل فيه تقدير ( ما ) لأن الإضافة إليه أخرجته عن الظرفية ، وصيرته مفعولا به على السعة ، وأما تخريج قراءة
السلمي والحسن ( شهادة ) بالنصب والتنوين ، ونصب ( بينكم ) فقدره
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ليقم شهادة اثنان ، فجعل ( شهادة ) مفعولا بإضمار هذا الأمر ، و ( اثنان ) ، مرتفع بـ ( ليقم ) على الفاعلية ، وهذا الذي قدره
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، هو تقدير
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني بعينه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني : التقدير ليقم شهادة بينكم اثنان انتهى . وهذا الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني ، مخالف لما قاله أصحابنا; قالوا : لا يجوز حذف الفعل ، وإبقاء فاعله ، إلا إن أشعر بالفعل ما قبله ، كقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36يسبح له فيها بالغدو والآصال ) ، على قراءة من فتح الباء ، فقرأه مبنيا للمفعول . وذكروا في اقتياس هذا خلافا; أي يسبحه رجال ، فدل يسبح على يسبحه ، أو أجيب به نفي كأن يقال لك : ما قام أحد عندك ؟ فتقول بلى زيد; أي قام زيد ، أو أجيب به استفهام ، كقول الشاعر :
ألا هل أتى أم الحويرث مرسل بل خالد إن لم تعقه العوائق
التقدير أتى خالد ، أو يأتيها خالد ، وليس حذف الفعل الذي قدره
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني ، وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري واحدا من هذه الأقسام الثلاثة . والذي عندي أن هذه القراءة الشاذة تخرج على وجهين : أحدهما; أن يكون ( شهادة ) منصوبة على المصدر الذي ناب مناب الفعل ، بمعنى الأمر ، واثنان مرتفع به ، والتقدير ليشهد بينكم اثنان فيكون من باب قولك : ضربا زيدا ، إلا أن الفاعل في ضربا مسند إلى ضمير المخاطب; لأن معناه اضرب ، وهذا مسند إلى الظاهر; لأن معناه ليشهد ، والوجه الثاني أن يكون أيضا مصدرا ، ليس بمعنى الأمر ، بل يكون خبرا ناب مناب الفعل في الخبر ، وإن كان ذلك قليلا ، كقولك : افعل وكرامة ومسرة أي وأكرمك وأسرك ، فكرامة ومسرة بدلان من اللفظ بالفعل في الخبر ، وكما هو الأحسن في قول
امرئ القيس :
وقوفا بها صحبي علي مطيهم
فارتفاع صحبي وانتصاب ( مطيهم ) بقوله وقوفا; لأنه بدل من اللفظ بالفعل في الخبر ، التقدير وقف صحبي علي مطيهم . والتقدير في الآية
[ ص: 40 ] يشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان ، والشهادة هنا هل هي التي تقام بها الحقوق عند الحكام ، أو الحضور ، أو اليمين ؟ ثلاثة أقوال آخرها
nindex.php?page=showalam&ids=16935للطبري ، والقفال كقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم أربع شهادات ) . وقيل : تأتي الشهادة بمعنى الإقرار ، نحو قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=166والملائكة يشهدون ) ، وبمعنى العلم ، نحو قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=18شهد الله أنه لا إله إلا هو ) ، وبمعنى الوصية . وخرجت هذه الآية عليه ، فيكون فيها أربعة أقوال .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106nindex.php?page=treesubj&link=28976يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ) . رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374363كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=155تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَعْدِيٌّ يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ مَعَهُمَا فَتًى مِنْ بَنِي سَهْمٍ ، فَتُوفِّيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ ، [ ص: 38 ] فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا ، فَدَفَعَا تَرِكَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مَخُوصًا بِالذَّهَبِ ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا - وَفِي رِوَايَةٍ - فَحَلَّفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَا كَتَمْتُمَا وَلَا اطَّلَعْتُمَا " ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ ، فَقَالُوا : اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٍّ وَتَمِيمٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلَانِ مِنْ وَرَثَةِ السَّهْمِيِّ ، فَحَلَفَا أَنَّ هَذَا الْجَامَ لِلسَّهْمِيِّ ، وَلَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا قَالَ : فَأَخَذَا الْجَامَ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتِ الْآيَةُ . قِيلَ :
وَالسَّهْمِيُّ ، هُوَ مَوْلًى
لِبَنِي سَهْمٍ ، يُقَالُ لَهُ :
بَدِيلُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَأَنَّ جَامَ الْفِضَّةِ كَانَ يُرِيدُ بِهِ ( الْمَلِكَ ) ، وَهُوَ أَعْظَمُ تِجَارَاتِهِ ، وَأَنَّ
عَدِيًّا وَتَمِيمًا بَاعَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَاقْتَسَمَاهَا . وَقِيلَ : اسْمُهُ
بَدِيلُ بْنُ أَبِي مَارِيَةَ مَوْلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ ، وَأَنَّهُ خَرَجَ مُسَافِرًا فِي الْبَحْرِ إِلَى أَرْضِ
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيِّ ، وَأَنَّ إِنَاءَ الْفِضَّةِ كَانَ وَزْنُهُ ثَلَاثَمِائَةِ مِثْقَالٍ ، وَكَانَ مُمُوَّهًا بِالذَّهَبِ ، قَالَ فَقَدِمُوا
الشَّامَ ، فَمَرِضَ بَدِيلٌ ، وَكَانَ مُسْلِمًا الْحَدِيثَ . وَذَكَرَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ أَنَّ وَرَثَةَ
بُدَيْلٍ قَالُوا لَهُمَا : أَلَسْتُمَا زَعَمْتُمَا أَنَّ صَاحِبَنَا لَمْ يَبِعْ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ ، فَمَا بَالُ هَذَا الْإِنَاءِ مَعَكُمَا ، وَهُوَ مِمَّا خَرَجَ صَاحِبُنَا بِهِ ، وَقَدْ حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ ، قَالَا : إِنَّا كُنَّا ابْتَعْنَاهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُقِرَّ لَكُمْ ، فَتَأْخُذُوهُ مِنَّا ، وَتَسْأَلُوا عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ، وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَرَفَعُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَنَزَلَتِ انْتَهَى . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ
تَمِيمٌ : فَلَمَّا أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُومِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
الْمَدِينَةَ تَأَثَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ وَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ ، وَأَدَّيْتُ لَهُمْ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي مِثْلَهَا ، فَأَتَوْا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ ، فَلَمْ يَجِدُوا مَا أُمِرُوا بِهِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يُقْطَعُ بِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ ، فَحَلَفَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) فَقَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْهُمْ ، فَحَلَفَا ، فَنُزِعَتِ الْخَمْسُمِائَةِ مِنْ يَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=16559عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ . وَزَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=15472الْوَاقِدِيُّ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ
تَمِيمًا وَعَدِيًّا كَانَا أَخَوَيْنِ ، وَيَعْنِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُمَا أَخَوَانِ لِأُمٍّ ، وَأَنَّ بُدَيْلًا كَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِيَدِهِ وَدَسَّهَا فِي مَتَاعِهِ ، وَأَوْصَى إِلَى
تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ ; أَنْ يُؤَدِّيَا رَحْلَهُ ، وَأَنَّ الرَّسُولَ اسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَأَنَّهُ حَلَّفَ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَالْمُطَّلِبَ بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ هَذَا السَّبَبَ مُخْتَصَرًا مُجَرَّدًا ، فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ
بُدَيْلَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ ، كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنَّهُ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ مَا مَعَهُ ، وَطَرَحَهُ فِي مَتَاعِهِ ، وَلَمْ يُخْبِرْ بِهِ صَاحِبَيْهِ ، فَأَصَابَ أَهْلُ بُدَيْلٍ الصَّحِيفَةَ ، فَطَالَبُوهُمَا بِالْإِنَاءِ ، فَجَحَدُوا فَرُفِعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَنَزَلَتْ . وَقَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَلَمْ يَصِحَّ
لِعَدِيٍّ صُحْبَةٌ فِيمَا عَلِمْتُ ، وَلَا ثَبَتَ إِسْلَامُهُ ، وَقَدْ عَدَّهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الصَّحَابَةِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17141مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : هَذِهِ الْآيَاتُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعَانِي مِنْ أَشْكَلِ مَا فِي الْقُرْآنِ ، إِعْرَابًا ، وَمَعْنًى وَحُكْمًا . قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَهَذَا كَلَامُ مَنْ لَمْ يَقَعْ لَهُ الثَّلَجُ فِي تَفْسِيرِهَا ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ مِنْ كِتَابِهِ انْتَهَى . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14467أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ تَخَلَّصَ كَلَامُهُ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا انْتَهَى . وَمُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَةِ لِمَا قَبْلَهَا ، هِيَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) ، كَانَ فِي ذَلِكَ تَنْفِيرٌ عَنِ الضَّلَالِ ، وَاسْتِبْعَادٌ عَنْ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ شَهَادَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا ، فَأَخْبَرَ تَعَالَى بِمَشْرُوعِيَّةِ شَهَادَتِهِمْ ، أَوِ الْإِيصَاءِ إِلَيْهِمْ فِي السَّفَرِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12851أَبُو نَصْرٍ الْقُشَيْرِيُّ : لَمَّا نَزَلَتِ السُّورَةُ بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ ، وَتَرْكِ الْخِيَانَاتِ ، انْجَرَّ الْكَلَامُ إِلَى هَذَا . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) بِالرَّفْعِ ، وَإِضَافَةِ ( شَهَادَةُ ) إِلَى ( بَيْنِكُمْ ) . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=13723وَالْأَعْرَجُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) بِرَفْعِ ( شَهَادَةٌ ) ، وَتَنْوِينِهِ . وَقَرَأَ
السُّلَمِيُّ وَالْحَسَنُ أَيْضًا ( شَهَادَةً ) بِالنَّصْبِ وَالتَّنْوِينِ . وَرُوِيَ هَذَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13723الْأَعْرَجِ وَأَبِي حَيْوَةَ ،
[ ص: 39 ] وَ ( بَيْنَكُمْ ) فِي هَاتَيْنِ الْقِرَاءَتَيْنِ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِ ، فَـ ( شَهَادَةُ ) عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ مُبْتَدَأٌ مُضَافٌ إِلَى بَيْنٍ بَعْدَ الِاتِّسَاعِ فِيهِ ، كَقَوْلِهِ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ، وَخَبَرُهُ ( اثْنَانِ ) تَقْدِيرُهُ : شَهَادَةُ اثْنَيْنِ ، أَوْ يَكُونُ التَّقْدِيرُ ذَوَا شَهَادَةِ بَيْنِكُمُ اثْنَانِ ، وَاحْتِيجَ إِلَى الْحَذْفِ لِيُطَابِقَ الْمُبْتَدَأُ الْخَبَرَ ، وَكَذَا تَوْجِيهُ قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13723وَالْأَعْرَجِ . وَأَجَازَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ أَنْ يَرْتَفِعَ ( اثْنَانِ ) عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ بِـ ( شَهَادَةُ ) ، وَيَكُونَ ( شَهَادَةُ ) مُبْتَدَأً وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ ، وَقَدَّرَهُ فِيمَا فُرِضَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ اثْنَانِ . وَقِيلَ : ( شَهَادَةُ ) مُبْتَدَأٌ ، خَبَرُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) . وَقِيلَ : خَبَرُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حِينَ الْوَصِيَّةِ ) ، وَيَرْتَفِعُ ( اثْنَانِ ) عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، التَّقْدِيرُ الشَّاهِدَانِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، أَوْ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ ، التَّقْدِيرُ يَشْهَدُ اثْنَانِ . وَقِيلَ : ( شَهَادَةُ ) مُبْتَدَأٌ ، ( وَاثْنَانِ ) مُرْتَفِعٌ بِهِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ ، وَأَغْنَى الْفَاعِلُ عَنِ الْخَبَرِ . وَعَلَى الْإِعْرَابِ الْأَوَّلِ يَكُونُ ( إِذَا ) مَعْمُولًا لِلشَّهَادَةِ ، وَأَمَّا ( حِينَ ) فَذَكَرُوا أَنَّهُ يَكُونُ مَعْمُولًا لِحَضَرَ ، أَوْ ظَرْفًا لِلْمَوْتِ ، أَوْ بَدَلًا مِنْ ( إِذَا ) وَلَمْ يَذْكُرِ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ غَيْرَ الْبَدَلِ قَالَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حِينَ الْوَصِيَّةِ ) بَدَلٌ مِنْهُ يَعْنِي مِنْ ( إِذَا ) ، وَفِي إِبْدَالِهِ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنَّهَا مِنَ الْأُمُورِ اللَّازِمَةِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَهَاوَنَ بِهَا الْمُسْلِمُ ، وَيَذْهَلَ عَنْهَا . وَحُضُورُ الْمَوْتِ مُشَارَفَتُهُ ، وَظُهُورُ أَمَارَاتِ بُلُوغِ الْأَجَلِ انْتَهَى . وَقَالَ
الْمَاتُرِيدِيُّ ، وَاتَّبَعَهُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ : التَّقْدِيرُ مَا بَيْنَكُمْ فَحُذِفَ مَا . قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ : يَعْنِي شَهَادَةَ مَا بَيْنَكُمْ ، ( وَبَيْنِكُمْ ) كِنَايَةٌ عَنِ التَّنَازُعِ; لِأَنَّ الشُّهُودَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ وُقُوعِ التَّنَازُعِ ، وَحَذْفُ ( مَا ) مِنْ قَوْلِهِ مَا بَيْنَكُمْ ، جَائِزٌ لِظُهُورِهِ وَنَظِيرُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=78هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ) أَيْ مَا بَيْنِي وَبَيْنِكَ ، وَقَوْلُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=94لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ) فِي قِرَاءَةِ مَنْ نَصَبَ انْتَهَى . وَحَذْفُ ( مَا ) الْمَوْصُولَةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ ، وَمَعَ الْإِضَافَةِ ، لَا يَصِحُّ تَقْدِيرُ ( مَا ) الْبَتَّةَ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=78هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ) نَظِيرُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=94لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ) لِأَنَّ ذَلِكَ مُضَافٌ إِلَيْهِ ، وَهَذَا بَاقٍ عَلَى طَرِيقَتِهِ ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُتَخَيَّلَ فِيهِ تَقْدِيرُ ( مَا ) لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِ أَخْرَجَتْهُ عَنِ الظَّرْفِيَّةِ ، وَصَيَّرَتْهُ مَفْعُولًا بِهِ عَلَى السَّعَةِ ، وَأَمَّا تَخْرِيجُ قِرَاءَةِ
السُّلَمِيِّ وَالْحَسَنِ ( شَهَادَةً ) بِالنَّصْبِ وَالتَّنْوِينِ ، وَنَصْبِ ( بَيْنَكُمْ ) فَقَدَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ لِيُقِمْ شَهَادَةً اثْنَانِ ، فَجَعَلَ ( شَهَادَةً ) مَفْعُولًا بِإِضْمَارِ هَذَا الْأَمْرِ ، وَ ( اثْنَانِ ) ، مُرْتَفِعٌ بِـ ( لِيُقِمْ ) عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ ، وَهَذَا الَّذِي قَدَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ ، هُوَ تَقْدِيرُ
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنِ جِنِّي بِعَيْنِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنُ جِنِّي : التَّقْدِيرُ لِيُقِمْ شَهَادَةً بَيْنَكُمُ اثْنَانِ انْتَهَى . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنُ جِنِّي ، مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا; قَالُوا : لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ ، وَإِبْقَاءُ فَاعِلِهِ ، إِلَّا إِنْ أَشْعَرَ بِالْفِعْلِ مَا قَبْلَهُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ) ، عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ فَتَحَ الْبَاءَ ، فَقَرَأَهُ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ . وَذَكَرُوا فِي اقْتِيَاسِ هَذَا خِلَافًا; أَيْ يُسَبِّحُهُ رِجَالٌ ، فَدَلَّ يُسَبِّحُ عَلَى يُسَبِّحُهُ ، أَوْ أُجِيبَ بِهِ نَفْيٌ كَأَنْ يُقَالَ لَكَ : مَا قَامَ أَحَدٌ عِنْدَكَ ؟ فَتَقُولُ بَلَى زِيدٌ; أَيْ قَامَ زَيْدٌ ، أَوْ أُجِيبَ بِهِ اسْتِفْهَامٌ ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ :
أَلَا هَلْ أَتَى أُمَّ الْحُوَيْرِثِ مُرْسَلٌ بَلْ خَالِدٌ إِنْ لَمْ تَعُقْهُ الْعَوَائِقُ
التَّقْدِيرُ أَتَى خَالِدٌ ، أَوْ يَأْتِيهَا خَالِدٌ ، وَلَيْسَ حَذْفُ الْفِعْلِ الَّذِي قَدَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنُ جِنِّي ، وَتَبِعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ . وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ تَخْرُجُ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا; أَنْ يَكُونَ ( شَهَادَةً ) مَنْصُوبَةً عَلَى الْمَصْدَرِ الَّذِي نَابَ مَنَابَ الْفِعْلِ ، بِمَعْنَى الْأَمْرِ ، وَاثْنَانِ مُرْتَفِعٌ بِهِ ، وَالتَّقْدِيرُ لِيَشْهَدْ بَيْنَكُمُ اثْنَانِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ قَوْلِكَ : ضَرْبًا زَيْدًا ، إِلَّا أَنَّ الْفَاعِلَ فِي ضَرْبًا مُسْنَدٌ إِلَى ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ اضْرِبْ ، وَهَذَا مُسْنَدٌ إِلَى الظَّاهِرِ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ لِيَشْهَدْ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَيْضًا مَصْدَرًا ، لَيْسَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ، بَلْ يَكُونُ خَبَرًا نَابَ مَنَابَ الْفِعْلِ فِي الْخَبَرِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَلِيلًا ، كَقَوْلِكَ : افْعَلْ وَكَرَامَةً وَمَسَرَّةً أَيْ وَأُكْرِمُكَ وَأَسُرُّكَ ، فَكَرَامَةٌ وَمَسَرَّةٌ بَدَلَانِ مِنَ اللَّفْظِ بِالْفِعْلِ فِي الْخَبَرِ ، وَكَمَا هُوَ الْأَحْسَنُ فِي قَوْلِ
امْرِئِ الْقَيْسِ :
وُقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ
فَارْتِفَاعُ صَحْبِي وَانْتِصَابُ ( مَطِيَّهُمْ ) بِقَوْلِهِ وُقُوفًا; لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ اللَّفْظِ بِالْفِعْلِ فِي الْخَبَرِ ، التَّقْدِيرُ وَقَفَ صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ . وَالتَّقْدِيرُ فِي الْآيَةِ
[ ص: 40 ] يَشْهَدُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اثْنَانِ ، وَالشَّهَادَةُ هُنَا هَلْ هِيَ الَّتِي تُقَامُ بِهَا الْحُقُوقُ عِنْدَ الْحُكَّامِ ، أَوِ الْحُضُورُ ، أَوِ الْيَمِينُ ؟ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ آخِرُهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16935لِلطَّبَرِيِّ ، وَالْقَفَّالِ كَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ) . وَقِيلَ : تَأْتِي الشَّهَادَةُ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ ، نَحْوَ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=166وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ) ، وَبِمَعْنَى الْعِلْمِ ، نَحْوَ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=18شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ) ، وَبِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ . وَخُرِّجَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ .