وأما يوم الحج اختلافهم في تعيين الأكبر ففيه ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إلا الذين عاهدتم من المشركين من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=920547أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليها قبل حجة الوداع يؤذن في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك . ولا يطوفن بالبيت عريان ، فكان
حميد يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=33042يوم النحر يوم الحج الأكبر ، من أجل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وتقدم الحديث في كتاب الجزية عن
شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بلفظ : بعثني
أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر
بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر . وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر . فنبذ
أبو بكر إلى الناس في ذلك العام ، فلم يحج في حجة الوداع التي حج فيها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مشرك اهـ .
قال الحافظ في الكلام على رواية
صالح من الفتح بعد أن ذكر رواية
شعيب ما نصه : وقوله : ويوم الحج الأكبر يوم النحر - هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ( 3 ) ومن مناداة
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بذلك بأمر
أبي بكر يوم النحر ، وسياق رواية
شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به
أبو بكر ، وليس كذلك ، فقد تضافرت الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه من قبل
أبي بكر شيئان :
nindex.php?page=treesubj&link=25510منع حج المشركين ،
nindex.php?page=treesubj&link=3537ومنع طواف العريان . وأن
عليا أيضا كان ينادي بهما ، وكان
يزيد : من كان له عهد فعهده إلى مدته ، وألا يدخل الجنة إلا مسلم . وكانت هذه الأخيرة كالتوطئة ، لئلا يحج البيت مشرك . وأما التي قبلها فهي التي اختص
علي بتبليغها ، ولهذا قال العلماء : إن الحكمة في إرسال
علي بعد
أبي بكر أن عادة العرب جرت بألا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته فأجراهم في ذلك على عادتهم ، ولهذا قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920548لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي . وروى
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق
محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920216كنت مع علي حين بعثه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى مكة بـ ( براءة ) ، فكنا ننادي ألا يدخل الجنة إلا كل نفس مسلمة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عهد فعهده إلى مدته ، ولا يحج بعد العام مشرك ، فكنت أنادي حتى صحل صوتي .
ثم قال الحافظ : وقوله : وإنما قيل ( الأكبر ) إلخ . في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند
أبي داود [ ص: 143 ] وأصله في هذا الصحيح رفعه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920549أي يوم هذا ؟ قالوا : هذا يوم النحر ، قال : " هذا يوم الحج الأكبر " .
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=3946المراد بالحج الأصغر ، فالجمهور على أنه العمرة ، وصل ذلك
عبد الرازق من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين ، ووصله
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن جماعة منهم
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وعن
مجاهد الحج الأكبر : القران ، والأصغر : الإفراد . وقيل : يوم الحج الأصغر يوم
عرفة ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر ؛ لأن فيه تتكمل بقية المناسك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أيام الحج تسمى يوم الحج الأكبر كما يقال يوم الفتح ، وأيده
السهيلي بأن
عليا أمر بذلك في الأيام كلها ، وقيل : لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون
بعرفة وكانت
قريش تقف
بالمزدلفة ، فإذا كان صبيحة النحر وقف الجميع
بالمزدلفة ، فقيل له الأكبر : لاجتماع الكل فيه ، وعن
الحسن : سمي بذلك لاتفاق حج جميع الملل فيه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من طريق
أبي جحيفة وغيره أن يوم الحج الأكبر يوم
عرفة ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه يوم النحر ، واحتج بأن يوم التاسع وهو يوم
عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف لم يفت الحج بخلاف العاشر ، فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات ، وفي رواية
الترمذي من حديث
علي مرفوعا وموقوفا
nindex.php?page=hadith&LINKID=920550يوم الحج الأكبر يوم النحر ورجح الموقوف . وقوله : فنبذ
أبو بكر إلخ . هو أيضا مرسل من قول
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، والمراد أن
أبا بكر أفصح لهم بذلك ، وقيل : إنما لم يقتصر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على تبليغ
أبي بكر عنه بـ ( براءة ) ؛ لأنها تضمنت مدح
أبي بكر ، فأراد أن يسمعوها من غير
أبي بكر ، وهذه غفلة من قائله حمله عليها ظنه أن المراد تبليغ ( براءة ) كلها ، وليس الأمر كذلك لما قدمناه ، وإنما أمر بتبليغه منها أوائلها فقط ، وقد قدمت حديث
جابر وفيه : أن
عليا قرأها حتى ختمها ، وطريق الجمع فيه ، واستدل به على أن حجة
أبي بكر كانت في ذي الحجة على اختلاف المنقول عن
مجاهد وعكرمة بن خالد ، وقد قدمت النقل عنها بذلك في المغازي ، ووجه الدلالة أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : بعثني
أبو بكر في تلك الحجة يوم النحر ، وهذا لا حجة فيه ؛ لأن قول
مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذي هو صبيحة يوم الوقوف سواء كان وقع في ذي القعدة أو في ذي الحجة . نعم ، روى
ابن مردويه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانوا يجعلون عاما شهرا ، وعاما شهرين ، يعني : يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين ، ثم يحجون في الثالث في شهر آخر غيره . قال : فلا يقع الحج في أيام الحج إلا في كل خمس وعشرين سنة . فلما كان حج
[ ص: 144 ] أبي بكر وافق ذلك العام أشهر الحج فسماه الله الحج الأكبر انتهى كلام الحافظ في تلخيص الروايات والجمع بينها بحروفه .
وقد أورد
ابن كثير روايات أخرى في يوم الحج الأكبر منها عدة أحاديث مرفوعة نقلها في تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، لكنها ضعيفة لا أصل لشيء منها في الصحيح إلا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ
ابن حجر فيما تقدم نقله عنه آنفا ، وقال : وهذا إسناد صحيح ، وأصله مخرج في الصحيح . وذكر حديثا آخر عن
أبي الأحوص . ثم ذكر أقوالا أخرى شاذة منها : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وقد سئل عنه : كان يوما وافق فيه حج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحج أهل الوبر اهـ . أقول : وقد كان يوم
عرفة عام حجة الوداع يوم الجمعة . والعوام يسمون كل عام يكون فيه الوقوف
بعرفات يوم الجمعة بالحج الأكبر .
وأما الحديث الصحيح الذي أشاروا إليه فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إن
nindex.php?page=hadith&LINKID=920551النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال : " أي يوم هذا " ؟ قالوا : يوم النحر ، قال : " هذا يوم الحج الأكبر " ورواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه موصولا عنه وسنده صحيح ، وهو القول الفصل .
وَأَمَّا يَوْمُ الْحَجِّ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَعْيِينِ الْأَكْبَرِ فَفِيهِ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي تَفْسِيرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16214صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15770حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=920547أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهَ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلَّا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ . وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، فَكَانَ
حُمَيْدٌ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=33042يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَتَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ عَنْ
شُعَيْبٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ : بَعَثَنِي
أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ
بِمِنًى : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ . وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجِّ الْأَصْغَرِ . فَنَبَذَ
أَبُو بَكْرِ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ ، فَلَمْ يَحُجَّ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُشْرِكٌ اهـ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْكَلَامِ عَلَى رِوَايَةِ
صَالِحٍ مِنَ الْفَتْحِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ رِوَايَةَ
شُعَيْبٍ مَا نَصُّهُ : وَقَوْلُهُ : وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ - هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15770حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اسْتَنْبَطَهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ( 3 ) وَمِنْ مُنَادَاةِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ بِذَلِكَ بِأَمْرِ
أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَسِيَاقُ رِوَايَةِ
شُعَيْبٍ يُوهِمُ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا نَادَى بِهِ
أَبُو بَكْرٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ تَضَافَرَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّ الَّذِي كَانَ يُنَادِي بِهِ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ قِبَلِ
أَبِي بَكْرٍ شَيْئَانِ :
nindex.php?page=treesubj&link=25510مَنْعُ حَجِّ الْمُشْرِكِينَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3537وَمَنْعُ طَوَافِ الْعُرْيَانِ . وَأَنَّ
عَلِيًّا أَيْضًا كَانَ يُنَادِي بِهِمَا ، وَكَانَ
يَزِيدُ : مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَأَلَّا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ . وَكَانَتْ هَذِهِ الْأَخِيرَةُ كَالتَّوْطِئَةِ ، لِئَلَّا يَحُجَّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ . وَأَمَّا الَّتِي قَبْلَهَا فَهِيَ الَّتِي اخْتُصَّ
عَلِيٌّ بِتَبْلِيغِهَا ، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ : إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي إِرْسَالِ
عَلِيٍّ بَعْدَ
أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ جَرَتْ بِأَلَّا يَنْقُضَ الْعَهْدَ إِلَّا مَنْ عَقَدَهُ أَوْ مَنْ هُوَ مِنْهُ بِسَبِيلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَأَجْرَاهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهِمْ ، وَلِهَذَا قَالَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920548لَا يُبَلِّغُ عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . وَرَوَى
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ
مُحْرِزِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920216كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إِلَى مَكَّةَ بِـ ( بَرَاءَةٌ ) ، فَكُنَّا نُنَادِي أَلَّا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَلَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، فَكُنْتُ أُنَادِي حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي .
ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ : وَقَوْلُهُ : وَإِنَّمَا قِيلَ ( الْأَكْبَرِ ) إِلَخْ . فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ
أَبِي دَاوُدَ [ ص: 143 ] وَأَصْلُهُ فِي هَذَا الصَّحِيحِ رَفْعُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920549أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ ، قَالَ : " هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ " .
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3946الْمُرَادِ بِالْحَجِّ الْأَصْغَرِ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ الْعُمْرَةُ ، وَصَلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّازِقِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16439عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَحَدِ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، وَوَصَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ
عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ ، وَعَنْ
مُجَاهِدٍ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ : الْقِرَانُ ، وَالْأَصْغَرُ : الْإِفْرَادُ . وَقِيلَ : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَصْغَرِ يَوْمُ
عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَتَكَمَّلُ بَقِيَّةُ الْمَنَاسِكِ . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ أَيَّامُ الْحَجِّ تُسَمَّى يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ كَمَا يُقَالُ يَوْمُ الْفَتْحِ ، وَأَيَّدَهُ
السُّهَيْلِيُّ بِأَنَّ
عَلِيًّا أُمِرَ بِذَلِكَ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا ، وَقِيلَ : لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقِفُونَ
بِعَرَفَةَ وَكَانَتْ
قُرَيْشٌ تَقِفُ
بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَإِذَا كَانَ صَبِيحَةُ النَّحْرِ وَقَفَ الْجَمِيعُ
بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقِيلَ لَهُ الْأَكْبَرُ : لِاجْتِمَاعِ الْكُلِّ فِيهِ ، وَعَنِ
الْحَسَنِ : سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاتِّفَاقِ حَجِّ جَمِيعِ الْمِلَلِ فِيهِ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي جُحَيْفَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ
عَرَفَةَ ، وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ وَهُوَ يَوْمُ
عَرَفَةَ إِذَا انْسَلَخَ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَمْ يَفُتِ الْحَجُّ بِخِلَافِ الْعَاشِرِ ، فَإِنَّ اللَّيْلَ إِذَا انْسَلَخَ قَبْلَ الْوُقُوفِ فَاتَ ، وَفِي رِوَايَةِ
التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ
عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا
nindex.php?page=hadith&LINKID=920550يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَرَجَّحَ الْمَوْقُوفَ . وَقَوْلُهُ : فَنَبَذَ
أَبُو بَكْرٍ إِلَخْ . هُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15770حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ أَفْصَحَ لَهُمْ بِذَلِكَ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا لَمْ يَقْتَصِرِ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَلَى تَبْلِيغِ
أَبِي بَكْرٍ عَنْهُ بِـ ( بَرَاءَةٌ ) ؛ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ مَدْحَ
أَبِي بَكْرٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْمَعُوهَا مِنْ غَيْرِ
أَبِي بَكْرٍ ، وَهَذِهِ غَفْلَةٌ مِنْ قَائِلِهِ حَمَلَهُ عَلَيْهَا ظَنُّهُ أَنَّ الْمُرَادَ تَبْلِيغُ ( بَرَاءَةٌ ) كُلِّهَا ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِتَبْلِيغِهِ مِنْهَا أَوَائِلَهَا فَقَطْ ، وَقَدْ قَدَّمْتُ حَدِيثَ
جَابِرٍ وَفِيهِ : أَنَّ
عَلِيًّا قَرَأَهَا حَتَّى خَتَمَهَا ، وَطَرِيقُ الْجَمْعِ فِيهِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ حَجَّةَ
أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَنْقُولِ عَنْ
مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، وَقَدْ قَدَّمْتُ النَّقْلَ عَنْهَا بِذَلِكَ فِي الْمَغَازِي ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنِي
أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ
مُجَاهِدٍ إِنْ ثَبَتَ فَالْمُرَادُ بِيَوْمِ النَّحْرِ الَّذِي هُوَ صَبِيحَةُ يَوْمِ الْوُقُوفِ سَوَاءٌ كَانَ وَقَعَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ . نَعَمْ ، رَوَى
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانُوا يَجْعَلُونَ عَامًا شَهْرًا ، وَعَامًا شَهْرَيْنِ ، يَعْنِي : يَحُجُّونَ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَحُجُّونَ فِي الثَّالِثِ فِي شَهْرٍ آخَرَ غَيْرِهِ . قَالَ : فَلَا يَقَعُ الْحَجُّ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ إِلَّا فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً . فَلَمَّا كَانَ حَجُّ
[ ص: 144 ] أَبِي بَكْرٍ وَافَقَ ذَلِكَ الْعَامَ أَشْهُرَ الْحَجِّ فَسَمَّاهُ اللَّهُ الْحَجَّ الْأَكْبَرَ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ فِي تَلْخِيصِ الرِّوَايَاتِ وَالْجَمْعِ بَيْنَهَا بِحُرُوفِهِ .
وَقَدْ أَوْرَدَ
ابْنُ كَثِيرٍ رِوَايَاتٍ أُخْرَى فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْهَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ مَرْفُوعَةٍ نَقَلَهَا فِي تَفْسِيرِ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنِ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، لَكِنَّهَا ضَعِيفَةٌ لَا أَصْلَ لِشَيْءٍ مِنْهَا فِي الصَّحِيحِ إِلَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ
ابْنُ حَجَرٍ فِيمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُ آنِفًا ، وَقَالَ : وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، وَأَصْلُهُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ . وَذَكَرَ حَدِيثًا آخَرَ عَنْ
أَبِي الْأَحْوَصِ . ثُمَّ ذَكَرَ أَقْوَالًا أُخْرَى شَاذَّةً مِنْهَا : قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ : كَانَ يَوْمًا وَافَقَ فِيهِ حَجُّ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَحَجُّ أَهْلِ الْوَبَرِ اهـ . أَقُولُ : وَقَدْ كَانَ يَوْمُ
عَرَفَةَ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . وَالْعَوَامُّ يُسَمُّونَ كُلَّ عَامٍ يَكُونُ فِيهِ الْوُقُوفُ
بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ .
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي أَشَارُوا إِلَيْهِ فَقَدْ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ
nindex.php?page=hadith&LINKID=920551النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحِجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ : " أَيُّ يَوْمٍ هَذَا " ؟ قَالُوا : يَوْمُ النَّحْرِ ، قَالَ : " هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ " وَرَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ مَوْصُولًا عَنْهُ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْفَصْلُ .