nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5nindex.php?page=treesubj&link=28980فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون هذا شروع في بيان ما يترتب على الأذان بنبذ عهود المشركين على الوجه الذي سبق تفصيله في الموقت منها وغير الموقت ، وهو مفصل لكل حال يكونون عليها بعد هذا الأذان العام من إيمان وكفر ، ووفاء وغدر ، ينتهي بالآية السادسة عشرة . وانسلاخ الأشهر انقضاؤها والخروج منها ، وهو مجاز مستعار من انسلاخ الحية ، وهو خروجها من جلدها ، ويسمى بعد خروجها منه المسلاخ ، يقولون : سلخ فلان الشهر وانسلخ منه
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=37وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ( 36 : 37 ) . وقال الشاعر :
إذا ما سلخت الشهر أهلكت مثله كفى قاتلا سلخي الشهور وإهلالي
والحرم بضمتين جمع الحرام ( كسحاب وسحب ) وهي الأشهر التي حرم الله فيها قتالهم في الأذان والتبليغ . الذي بينت الآية ما يترتب عليه من الأحكام بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أي : آمنين لا يعرض لكم أحد بقتال فيها . فالتعريف فيها للعهد
[ ص: 149 ] ، ولولا هذا السياق لوجب تفسير الأشهر الحرم بالأربعة التي كانوا يحرمون فيها القتال من قبل إذا لم يستحلوا شيئا منها بالنسيء ، وهي : ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب كما سيأتي بيانه في تفسير الآيتين 36 و37 ، على أن بعض المفسرين قال : إنها هي المرادة هنا أو الثلاثة المتوالية منها . وتقدم أن بعضهم قال : إن الأربعة الأشهر التي ضربت لهم لحرية السياحة في الأرض هي من شوال إلى المحرم . والتحقيق ما قلناه هنا وهناك . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب وابن زيد وابن إسحاق ، ولكنه اعتمد قبله أن المراد بها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم .
قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي : فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرم عليكم قتال المشركين فيها ، فاقتلوهم في أي مكان وجدتموهم فيه من حل وحرم ؛ لأن الحالة بينكم وبينهم عادت حالة حرب كما كانت ، وإنما كان تأمينهم مدة أربعة أشهر منحة منكم ، ومن قال : إن الآية مخصوصة بما عدا أرض الحرم فهو غالط .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أي : وافعلوا بهم كل ما ترونه موافقا للمصلحة من تدابير القتال وشئون الحرب المعهودة ، وأهمها وأشهرها هذه الثلاثة : وأولها : أخذهم أسارى ، فكانوا يعبرون عن الأسر بالأخذ ويسمون الأسير ( أخيذا ) والأخذ أعم من الأسر ، فإن معنى الثاني الشد بالأسار كما تقدم في سورة الأنفال ، فالأسير في أصل اللغة هو الأخيذ الذي يشد . وقد أبيح هنا الأسر الذي حظر بقوله تعالى في سورة الأنفال :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=67ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ( 8 : 67 ) لحصول شرطه وهو الإثخان الذي هو عبارة عن الغلب والقوة والسيادة ، فمن يسمي مثل هذا نسخا فله أن يقول به هنا ، والصواب أنه من المقيد بالشرط أو الوقت أو الأذان .
والثاني : الحصر وهو حبس العدو حيث يعتصمون من معقل وحصن ، بأن يحاط بهم ويمنعوا من الخروج والانفلات إذا كان في مهاجمتهم فيه خسارة كبيرة ، فاحصروهم إلى أن يسلموا ، وينزلوا على حكمكم بشرط ترضونه أو بغير شرط .
والثالث : قعود المراصد أي الرصد العام ، وهو مراقبة العدو بالقعود لهم في كل مكان يمكن الإشراف عليهم ، ورؤية تجوالهم وتقلبهم في البلاد منه فالمرصد اسم مكان ، وخصه بعضهم بطرق
مكة ، والفجاج التي تنتهي إليها لئلا يعودوا إليها لإخراج المسلمين منها ، أو للشرك في البيت والطواف فيه عراة . والصواب أنه عام ، وهذا أهم أفراده . ولعل القائل بهذا التخصيص لم يذكر
المدينة وهي العاصمة ؛ لأنه لا خوف عليها يومئذ من المشركين بعد أن عجزوا عنها في عهد قوتهم وكثرتهم .
[ ص: 150 ] وهذه الآية هي التي يسمونها آية السيف ، واعتمد بعضهم أن آية السيف هي قوله الآتي :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ( 36 ) وقال بعضهم : إنها تطلق على كل منهما أو على كلتيهما . ويكثر في كلام الذين كثروا الآيات المنسوخة أن آية كذا وآية كذا من آيات العفو والصفح والإعراض عن المشركين والجاهلين والمسالمة وحسن المعاملة منسوخة بآية السيف . والصواب أن ما ذكروه من هذا القبيل ليس من النسخ الأصولي في شيء . قال
السيوطي في أقسام النسخ من الإتقان ما نصه : ( الثالث ) ما أمر به لسبب ثم يزول السبب ، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح . ثم نسخ بإيجاب القتال ، وهذا في الحقيقة ليس نسخا ، بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى ( أو ننسها ) فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون ، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى ، وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف ، وليس كذلك ، بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم ، بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ، وليس بنسخ ، إنما
nindex.php?page=treesubj&link=22169النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي : ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=109فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ( 2 : 109 ) محكم غير منسوخ ؛ لأنه مؤجل بأجل ، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه اهـ .
وقال بعضهم وعزاه
الآلوسي إلى الجمهور : إن الآية تدل بعمومها على جواز قتال
الترك والحبشة ، كأنه قيل : فاقتلوا الكفار مطلقا . يعنون أنها ناسخة أو مخصصة لحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920559اتركوا الترك ما تركوكم ، فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كما في الجامع الصغير . وفي فتح الباري أنه رواه من حديث
معاوية ، قال الحافظ : وكان هذا الحديث مشهورا بين الصحابة .
وقتال المسلمين
للترك ثابت في الصحيحين . وروى
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=920560اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة وقال العلماء : إن هذا يكون قبيل قيام الساعة ، إذ يبطل أمن الحرم . وروى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن رجل كان من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919449دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم .
قال الخطابي : إن الجمع بين قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ( 36 ) وبين هذا الحديث أن الآية مطلقة ، والحديث مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ، ويجعل الحديث مخصصا لعموم الآية ، كما خص ذلك في حق
المجوس فإنهم كفرة ، ومع ذلك أخذ منهم
[ ص: 151 ] الجزية لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919317سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال
الطيبي : ويحتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الإسلام .
وأقول : قد غفل هؤلاء الذين حاولوا الجمع بين الحديث والآية عن كون الآية في مشركي العرب الذين لا عهد لهم ، والذين نبذت عهودهم ، وضرب لهم موعد الأربعة الأشهر ،
والحبشة نصارى من أهل الكتاب ، وفيهم نزل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=82ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ( 5 : 82 ) الآيات . ومن المجمع عليه
nindex.php?page=treesubj&link=32686التفرقة بين المشركين وأهل الكتاب ،
والترك كانوا وثنيين عند نزول هذه الآيات كمشركي العرب ، ولكنهم لا يدخلون في عموم الآية . ثم إن الأمر بترك قتال
الترك والحبشة جاء تحذيرا من بدئهم بالقتال ، لما علم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن خطرا على العرب وبلادهم سيقع منهم ، والأمر بقتال مشركي العرب في هذه الآيات مبني على كونهم هم الذين بدءوا المسلمين ، ونكثوا عهودهم كما سيأتي قريبا في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=13ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة ( 13 ) وعلى كون قتالهم كافة جزاء بالمثل كما قال
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ( 36 ) فكيف يدخل وثنيو
الترك ونصارى الحبشة في عموم هؤلاء المشركين الموصوفين بما ذكر حتى نحتاج إلى الجمع بين الآية والأحاديث المذكورة ؟ ولا نأتي هنا قاعدة كون
nindex.php?page=treesubj&link=21114_21133العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو ظاهر ؛ لأن المراد بها أن اللفظ العام يتناول كل ما وضع له سواء وجد ما كان سببا لوروده أو لم يوجد ، ولفظ المشركين في هذه الآيات لم يوضع لأهل الكتاب المعروفين بالقطع ، ولا لأمثالهم
كالمجوس مثلا ، وقد بينا تحقيق هذه المسألة في مواضع أبسطها تفسير :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات ( ا : 221 ) الآية . [ ص276 وما بعدها ج 2 ط الهيئة ] ثم تفسير :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( 5 : 5 ) الآية [ 147 - 162 ج 6 ط الهيئة ] ويليه مباحث في موضوع الآية . ولولا أن هؤلاء المفسرين وشراح الأحاديث ينظرون في كتاب الله وحديث رسوله من وراء حجب المذاهب الفقهية لما وقعوا في أمثال هذه الأغلاط الواضحة ، ولكنا في غنى عن الإطالة في التفسير لبيانها .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5nindex.php?page=treesubj&link=28980فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ هَذَا شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَذَانِ بِنَبْذِ عُهُودِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي الْمُوَقَّتِ مِنْهَا وَغَيْرِ الْمُوَقَّتِ ، وَهُوَ مُفَصِّلٌ لِكُلِّ حَالٍ يَكُونُونَ عَلَيْهَا بَعْدَ هَذَا الْأَذَانِ الْعَامِّ مِنْ إِيمَانٍ وَكُفْرٍ ، وَوَفَاءٍ وَغَدْرٍ ، يَنْتَهِي بِالْآيَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ . وَانْسِلَاخُ الْأَشْهُرِ انْقِضَاؤُهَا وَالْخُرُوجُ مِنْهَا ، وَهُوَ مَجَازٌ مُسْتَعَارٌ مِنِ انْسِلَاخِ الْحَيَّةِ ، وَهُوَ خُرُوجُهَا مِنْ جِلْدِهَا ، وَيُسَمَّى بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْهُ الْمِسْلَاخُ ، يَقُولُونَ : سَلَخَ فَلَانٌ الشَّهْرَ وَانْسَلَخَ مِنْهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=37وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ( 36 : 37 ) . وَقَالَ الشَّاعِرُ :
إِذَا مَا سَلَخْتُ الشَّهْرَ أَهْلَكْتُ مِثْلَهُ كَفَى قَاتِلًا سَلْخِي الشُّهُورَ وَإِهْلَالِي
وَالْحُرُمُ بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ الْحَرَامِ ( كَسَحَابٍ وَسُحُبٍ ) وَهِيَ الْأَشْهَرُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا قِتَالَهُمْ فِي الْأَذَانِ وَالتَّبْلِيغِ . الَّذِي بَيَّنَتِ الْآيَةُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَيْ : آمِنِينَ لَا يَعْرِضُ لَكُمْ أَحَدٌ بِقِتَالٍ فِيهَا . فَالتَّعْرِيفُ فِيهَا لِلْعَهْدِ
[ ص: 149 ] ، وَلَوْلَا هَذَا السِّيَاقُ لَوَجَبَ تَفْسِيرُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ بِالْأَرْبَعَةِ الَّتِي كَانُوا يُحَرِّمُونَ فِيهَا الْقِتَالَ مِنْ قَبْلُ إِذَا لَمْ يَسْتَحِلُّوا شَيْئًا مِنْهَا بِالنَّسِيءِ ، وَهِيَ : ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبٌ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَتَيْنِ 36 و37 ، عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُفَسِّرِينَ قَالَ : إِنَّهَا هِيَ الْمُرَادَةُ هُنَا أَوِ الثَّلَاثَةُ الْمُتَوَالِيَةُ مِنْهَا . وَتَقَدَّمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ : إِنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي ضُرِبَتْ لَهُمْ لِحُرِّيَّةِ السِّيَاحَةِ فِي الْأَرْضِ هِيَ مِنْ شَوَّالٍ إِلَى الْمُحَرَّمِ . وَالتَّحْقِيقُ مَا قُلْنَاهُ هُنَا وَهُنَاكَ . وَقَدْ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16709وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَابْنِ زَيْدٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ ، وَلَكِنَّهُ اعْتَمَدَ قَبْلَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ .
قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ أَيْ : فَإِذَا انْقَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ قِتَالُ الْمُشْرِكِينَ فِيهَا ، فَاقْتُلُوهُمْ فِي أَيِّ مَكَانٍ وَجَدْتُمُوهُمْ فِيهِ مِنْ حِلٍّ وَحَرَمٍ ؛ لِأَنَّ الْحَالَةَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ عَادَتْ حَالَةُ حَرْبٍ كَمَا كَانَتْ ، وَإِنَّمَا كَانَ تَأْمِينُهُمْ مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْحَةً مِنْكُمْ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْآيَةَ مَخْصُوصَةٌ بِمَا عَدَا أَرْضَ الْحَرَمِ فَهُوَ غَالِطٌ .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ أَيْ : وَافْعَلُوا بِهِمْ كُلَّ مَا تَرَوْنَهُ مُوَافِقًا لِلْمَصْلِحَةِ مِنْ تَدَابِيرِ الْقِتَالِ وَشُئُونِ الْحَرْبِ الْمَعْهُودَةِ ، وَأَهَمُّهَا وَأَشْهَرُهَا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ : وَأَوَّلُهَا : أَخْذُهُمْ أُسَارَى ، فَكَانُوا يُعَبِّرُونَ عَنِ الْأَسْرِ بِالْأَخْذِ وَيُسَمُّونَ الْأَسِيرَ ( أَخِيذًا ) وَالْأَخْذُ أَعَمُّ مِنَ الْأَسْرِ ، فَإِنَّ مَعْنَى الثَّانِي الشَّدَّ بِالْأُسَارِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ ، فَالْأَسِيرُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ هُوَ الْأَخِيذُ الَّذِي يُشَدُّ . وَقَدْ أُبِيحُ هُنَا الْأَسْرُ الَّذِي حُظِرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=67مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ( 8 : 67 ) لِحُصُولِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْإِثْخَانُ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْغَلَبِ وَالْقُوَّةِ وَالسِّيَادَةِ ، فَمَنْ يُسَمِّي مِثْلَ هَذَا نَسْخًا فَلَهُ أَنْ يَقُولَ بِهِ هُنَا ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنَ الْمُقَيَّدِ بِالشَّرْطِ أَوِ الْوَقْتِ أَوِ الْأَذَانِ .
وَالثَّانِي : الْحَصْرُ وَهُوَ حَبْسُ الْعَدُوِّ حَيْثُ يَعْتَصِمُونَ مِنْ مَعْقِلٍ وَحِصْنٍ ، بِأَنْ يُحَاطَ بِهِمْ وَيُمْنَعُوا مِنَ الْخُرُوجِ وَالِانْفِلَاتِ إِذَا كَانَ فِي مُهَاجَمَتِهِمْ فِيهِ خَسَارَةٌ كَبِيرَةٌ ، فَاحْصُرُوهُمْ إِلَى أَنْ يُسْلِمُوا ، وَيَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِكُمْ بِشَرْطٍ تَرْضَوْنَهُ أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ .
وَالثَّالِثُ : قُعُودُ الْمَرَاصِدِ أَيِ الرَّصْدِ الْعَامِّ ، وَهُوَ مُرَاقَبَةُ الْعَدُوِّ بِالْقُعُودِ لَهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ يُمْكِنُ الْإِشْرَافُ عَلَيْهِمْ ، وَرُؤْيَةُ تَجْوَالِهِمْ وَتَقَلُّبِهِمْ فِي الْبِلَادِ مِنْهُ فَالْمَرْصَدُ اسْمُ مَكَانٍ ، وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِطُرُقِ
مَكَّةَ ، وَالْفِجَاجِ الَّتِي تَنْتَهِي إِلَيْهَا لِئَلَّا يَعُودُوا إِلَيْهَا لِإِخْرَاجِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا ، أَوْ لِلشِّرْكِ فِي الْبَيْتِ وَالطَّوَافِ فِيهِ عُرَاةً . وَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَامٌّ ، وَهَذَا أَهَمُّ أَفْرَادِهِ . وَلَعَلَّ الْقَائِلَ بِهَذَا التَّخْصِيصِ لَمْ يَذْكُرِ
الْمَدِينَةَ وَهِيَ الْعَاصِمَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ أَنْ عَجَزُوا عَنْهَا فِي عَهْدِ قُوَّتِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ .
[ ص: 150 ] وَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا آيَةَ السَّيْفِ ، وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ أَنَّ آيَةَ السَّيْفِ هِيَ قَوْلُهُ الْآتِي :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ( 36 ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ عَلَى كِلْتَيْهِمَا . وَيَكْثُرُ فِي كَلَامِ الَّذِينَ كَثَّرُوا الْآيَاتِ الْمَنْسُوخَةَ أَنَّ آيَةَ كَذَا وَآيَةَ كَذَا مِنْ آيَاتِ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَالْجَاهِلِينَ وَالْمُسَالَمَةِ وَحَسُنِ الْمُعَامَلَةِ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ . وَالصَّوَابُ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَيْسَ مِنَ النَّسْخِ الْأُصُولِيِّ فِي شَيْءٍ . قَالَ
السُّيُوطِيُّ فِي أَقْسَامِ النَّسْخِ مِنَ الْإِتْقَانِ مَا نَصُّهُ : ( الثَّالِثُ ) مَا أُمِرَ بِهِ لِسَبَبٍ ثُمَّ يَزُولُ السَّبَبُ ، كَالْأَمْرِ حِينَ الضَّعْفِ وَالْقِلَّةِ بِالصَّبْرِ وَالصَّفْحِ . ثُمَّ نُسِخَ بِإِيجَابِ الْقِتَالِ ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ نَسْخًا ، بَلْ هُوَ مِنْ قِسْمِ الْمُنَسَّأِ كَمَا قَالَ تَعَالَى ( أَوْ نُنْسِهَا ) فَالْمُنَسَّأُ هُوَ الْأَمْرُ بِالْقِتَالِ إِلَى أَنْ يَقْوَى الْمُسْلِمُونَ ، وَفِي حَالِ الضَّعْفِ يَكُونُ الْحُكْمُ وُجُوبَ الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى ، وَبِهَذَا يَضْعُفُ مَا لَهِجَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنْ أَنَّ الْآيَةَ فِي ذَلِكَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ هِيَ مِنَ الْمُنَسَّأِ بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ وَرَدَ يَجِبُ امْتِثَالُهُ فِي وَقْتٍ مَا لِعِلَّةٍ تَقْتَضِي ذَلِكَ الْحُكْمَ ، بَلْ يَنْتَقِلُ بِانْتِقَالِ تِلْكَ الْعِلَّةِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ ، وَلَيْسَ بِنَسْخٍ ، إِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=22169النَّسْخُ الْإِزَالَةُ لِلْحُكْمِ حَتَّى لَا يَجُوزَ امْتِثَالُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ : ذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّ مَا وَرَدَ مِنَ الْخِطَابِ مُشْعِرًا بِالتَّوْقِيتِ وَالْغَايَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْبَقَرَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=109فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ( 2 : 109 ) مُحْكَمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ ؛ لِأَنَّهُ مُؤَجَّلٌ بِأَجَلٍّ ، وَالْمُؤَجَّلُ بِأَجَلٍ لَا نَسْخَ فِيهِ اهـ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَعَزَاهُ
الْآلُوسِيُّ إِلَى الْجُمْهُورِ : إِنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ بِعُمُومِهَا عَلَى جَوَازِ قِتَالِ
التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : فَاقْتُلُوا الْكُفَّارَ مُطْلَقًا . يَعْنُونَ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ أَوْ مُخَصِّصَةٌ لِحَدِيثِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920559اتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُ أُمَّتِي مُلْكَهُمْ وَمَا خَوَّلَهُمُ اللَّهُ بَنُو قَنْطُورَاءَ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ . وَفِي فَتْحِ الْبَارِّي أَنَّهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ
مُعَاوِيَةَ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورًا بَيْنَ الصَّحَابَةِ .
وَقِتَالُ الْمُسْلِمِينَ
لِلتُّرْكِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَرَوَى
أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا
nindex.php?page=hadith&LINKID=920560اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ : إِنَّ هَذَا يَكُونُ قُبَيْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ ، إِذْ يَبْطُلُ أَمْنُ الْحَرَمِ . وَرَوَى
أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919449دَعَوُا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ( 36 ) وَبَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْآيَةَ مُطْلَقَةٌ ، وَالْحَدِيثَ مُقَيَّدٌ ، فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَيُجْعَلُ الْحَدِيثُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الْآيَةِ ، كَمَا خَصَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ
الْمَجُوسِ فَإِنَّهُمْ كَفَرَةٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ أَخَذَ مِنْهُمْ
[ ص: 151 ] الْجِزْيَةَ لِقَوْلِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919317سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ
الطِّيبِيُّ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ نَاسِخَةً لِلْحَدِيثِ لِضَعْفِ الْإِسْلَامِ .
وَأَقُولُ : قَدْ غَفَلَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَاوَلُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْآيَةِ عَنْ كَوْنِ الْآيَةِ فِي مُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ لَا عَهْدَ لَهُمْ ، وَالَّذِينَ نُبِذَتْ عُهُودُهُمْ ، وَضُرِبَ لَهُمْ مَوْعِدُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ،
وَالْحَبَشَةُ نَصَارَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَفِيهِمْ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=82وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ( 5 : 82 ) الْآيَاتِ . وَمِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=32686التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ،
وَالتُّرْكُ كَانُوا وَثَنِيِّينَ عِنْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَاتِ كَمُشْرِكِي الْعَرَبِ ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ الْآيَةِ . ثُمَّ إِنَّ الْأَمْرَ بِتَرْكِ قِتَالِ
التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ جَاءَ تَحْذِيرًا مِنْ بَدْئِهِمْ بِالْقِتَالِ ، لَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنَّ خَطَرًا عَلَى الْعَرَبِ وَبِلَادِهِمْ سَيَقَعُ مِنْهُمْ ، وَالْأَمْرُ بِقِتَالِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهِمْ هُمُ الَّذِينَ بَدَءُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَنَكَثُوا عُهُودَهُمْ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=13أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ( 13 ) وَعَلَى كَوْنِ قِتَالِهِمْ كَافَّةً جَزَاءً بِالْمِثْلِ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ( 36 ) فَكَيْفَ يَدْخُلُ وَثَنِيُّو
التُّرْكِ وَنَصَارَى الْحَبَشَةِ فِي عُمُومِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمَوْصُوفِينَ بِمَا ذُكِرَ حَتَّى نَحْتَاجَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ ؟ وَلَا نَأْتِي هُنَا قَاعِدَةَ كَوْنِ
nindex.php?page=treesubj&link=21114_21133الْعِبْرَةِ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا وُضِعَ لَهُ سَوَاءٌ وُجِدَ مَا كَانَ سَبَبًا لِوُرُودِهِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ ، وَلَفْظُ الْمُشْرِكِينَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ لَمْ يُوضَعْ لِأَهْلِ الْكِتَابِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْقَطْعِ ، وَلَا لِأَمْثَالِهِمْ
كَالْمَجُوسِ مَثَلًا ، وَقَدْ بَيَّنَّا تَحْقِيقَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوَاضِعَ أَبْسَطُهَا تَفْسِيرُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ( ا : 221 ) الْآيَةَ . [ ص276 وَمَا بَعْدَهَا ج 2 ط الْهَيْئَةِ ] ثُمَّ تَفْسِيرُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ( 5 : 5 ) الْآيَةَ [ 147 - 162 ج 6 ط الْهَيْئَةِ ] وَيَلِيهِ مَبَاحِثُ فِي مَوْضُوعِ الْآيَةِ . وَلَوْلَا أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُفَسِّرِينَ وَشُرَّاحَ الْأَحَادِيثِ يَنْظُرُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَحَدِيثِ رَسُولِهِ مِنْ وَرَاءِ حُجُبِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ لَمَا وَقَعُوا فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَغْلَاطِ الْوَاضِحَةِ ، وَلَكُنَّا فِي غِنًى عَنِ الْإِطَالَةِ فِي التَّفْسِيرِ لِبَيَانِهَا .