واختلفوا في النوم على ثمانية مذاهب : ( 1 ) لا ينقض مطلقا ، وعليه الشيعة الإمامية .
( 2 ) ينقض مطلقا ، وعليه الحسن البصري ، والمزني ، وإسحاق بن راهويه ، وابن المنذر .
( 3 ) ينقض كثيره مطلقا ، وعليه الزهري وربيعة ومالك وأحمد في رواية .
( 4 ) ينقض إذا نام مستلقيا أو مضطجعا ، أو على هيئة المصلي ، فيما عدا القعود ، وعليه أبو حنيفة وداود الظاهري .
( 5 ) ينقض في الصلاة ، لا في خارجها ، وعليه زيد بن علي .
( 6 ، 7 ) ينقض نوم الراكع والساجد ، أو الساجد فقط ، رويا عن أحمد .
( 8 ) أن النوم ليس حدثا ، وإنما هو مظنة الحدث ، فمن نام ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوؤه بحال ، ومن نام غير ممكن انتقض وضوؤه ، وبهذا القول يمكن الجمع بين الروايات المتعارضة في ذلك ، وإن كان من العمل بترجيح الغالب على الأصل الذي هو البراءة ، وعدم خروج شيء ، وقد ثبت في حديث ابن عباس في الصحيح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ، ثم قام فصلى صلاة الليل ولم يتوضأ ، قالوا : تلك من خصائصه بقرينة ما ورد أن عينيه تنامان ، ولا ينام قلبه ، وثبت في الصحيح من حديثه أيضا أنه صلى معه صلاة الليل ، قال : " فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني " ، وثبت في حديث أنس أن الصحابة ، رضي الله عنهم ، كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ; أي تميل من النعاس أو النوم ، ثم يصلون ، ولا يتوضئون ، رواه الشافعي في الأم ، ومسلم وأبو داود ، وزاد من طريق شعبة " حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا " ، وحمله ابن المبارك والشافعي وغيرهما على نوم الجالس ; لأن الغالب على منتظري الصلاة أن يكونوا جلوسا ، ولكن جاء في بعض الروايات " فيضعون جنوبهم ; فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة " رواها ابن القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس ، ونقل النووي اتفاق العلماء على أن الجنون والإغماء وكل ما يزيل العقل من سكر أو دواء وغيرهما ، ينقض الوضوء مطلقا .


