واختلفوا في الوضوء من لمس المرأة ; أي مس شيء من بدنها بغير حائل ، روي عن ابن مسعود ، وابن عمر والزهري ، أنه ينقض ، وعليه الشافعي . وعن علي ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، أنه لا ينقض ، وعليه العترة والحنفية ، وقال بعضهم : إنما ينقض اللمس بشهوة فقط ، وقاسوا على هذا لمس الأمرد . استدل المثبت والنافي بالآية ; إذ حمل بعضهم الملامسة فيها على الجس ، والآخرون على الوقاع ، وهذا هو الصحيح المختار ، وعليه ابن عباس .
[ ص: 212 ] واختلفت الأحاديث في ذلك ; فأما النقض فلا يصح شيء مما استدل به عليه ، وأما عدمه ففيه حديث عائشة عند مسلم والترمذي وصححه ، أنها وضعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد ، وحديثها عند النسائي ، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص : أنه كان يصلي ليلا ، أي في بيتها ، وهي معترضة بين يديه كالجنازة ، فإذا أراد أن يسجد مسها برجله ; أي لتوسع له المكان . قيل : يحتمل أن يكون المس بحائل ، وهو احتمال متكلف ، بل باطل ، وروي عنها من عدة طرق أنه كان يقبل بعض أزواجه ولا يتوضأ ، واختلفوا في تصحيحها وتضعيفها ، وأقول : لو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر .


