واختلفوا في النوم  على ثمانية مذاهب : ( 1 ) لا ينقض مطلقا ، وعليه الشيعة الإمامية    . 
( 2 ) ينقض مطلقا ، وعليه  الحسن البصري  ، والمزني  ،  وإسحاق بن راهويه  ، وابن المنذر    . 
( 3 ) ينقض كثيره مطلقا ، وعليه  الزهري  وربيعة  ومالك  وأحمد  في رواية . 
( 4 ) ينقض إذا نام مستلقيا أو مضطجعا ، أو على هيئة المصلي ، فيما عدا القعود ، وعليه أبو حنيفة   وداود الظاهري    . 
( 5 ) ينقض في الصلاة ، لا في خارجها ، وعليه  زيد بن علي    . 
( 6 ، 7 ) ينقض نوم الراكع والساجد ، أو الساجد فقط ، رويا عن أحمد    . 
( 8 ) أن النوم ليس حدثا ، وإنما هو مظنة الحدث ، فمن نام ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوؤه بحال ، ومن نام غير ممكن انتقض وضوؤه ، وبهذا القول يمكن الجمع بين الروايات المتعارضة في ذلك ، وإن كان من العمل بترجيح الغالب على الأصل الذي هو البراءة ، وعدم خروج شيء ، وقد ثبت في حديث ابن عباس في الصحيح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ، ثم قام فصلى صلاة الليل ولم يتوضأ ، قالوا : تلك من خصائصه بقرينة ما ورد أن عينيه تنامان ، ولا ينام قلبه ، وثبت في الصحيح من حديثه أيضا أنه صلى معه صلاة الليل ، قال : " فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني   " ، وثبت في حديث أنس  أن الصحابة ، رضي الله عنهم ، كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ; أي تميل من النعاس أو النوم ، ثم يصلون ، ولا يتوضئون ، رواه  الشافعي  في الأم ، ومسلم  وأبو داود  ، وزاد من طريق شعبة    " حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا   " ، وحمله  ابن المبارك   والشافعي  وغيرهما على نوم الجالس ; لأن الغالب على منتظري الصلاة أن يكونوا جلوسا ، ولكن جاء في بعض الروايات " فيضعون جنوبهم ; فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة " رواها  ابن القطان  عن شعبة  عن قتادة  عن أنس  ، ونقل النووي  اتفاق العلماء على أن الجنون والإغماء وكل ما يزيل العقل  من سكر أو دواء وغيرهما ، ينقض الوضوء مطلقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					