16334  ( أخبرنا )  أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا عبيد بن شريك البزار  ، ثنا يحيى عن ابن بكير  ، ثنا الليث  ، عن عقيل  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عبيد الله بن عبد الله  ، عن  ابن عباس  ، عن عمر   - رضي الله عنه - قال : لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول  دعي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه ، فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت إليه ، ثم قلت : يا رسول الله ، أتصلي على ابن أبي  وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا - أعدد عليه قوله - ؟ فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : " أخر عني يا عمر   " . فلما أكثرت عليه . قال : " إني خيرت فاخترت ، لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها   " . فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم انصرف ، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان في براءة : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون   ) قال : فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ، والله ورسوله أعلم . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن  يحيى بن بكير   . 
( قال  الشافعي   ) : فهذا يبين ما قلنا ، فأما أمره - عز وجل - أن لا يصلي عليهم ؛ فإن صلاته - بأبي هو وأمي - مخالفة صلاة غيره ، وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين ، أن لا يصلي على أحد إلا غفر له ، وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك ، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له ، ولم يمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا ، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين ، وقد عاشرهم حذيفة  ، يعرفهم بأعيانهم ، ثم عاشرهم مع أبي بكر  وعمر   - رضي الله عنهما - وهم يصلى عليهم ، وكان عمر   - رضي الله عنه - إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة  فإن أشار إليه أن اجلس جلس ، وإن قام معه صلى عليها عمر   - رضي الله عنه - . قال : ولم يمنع هو ولا أبو بكر  قبله ولا عثمان  بعده المسلمين الصلاة عليهم ، ولا شيئا من أحكام الإسلام ، وقد أعلمت عائشة   - رضي الله عنها - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما توفي اشرأب النفاق بالمدينة   . 
 [ ص: 200 ] 
				
						
						
