16993 وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ إبراهيم بن محمد ، عن علي بن يحيى ، عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر ؛ فإنه شيء أحدثناه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن مات منه فديته ، إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام ، أشك ، يعني الشافعي . قال الشافعي رضي الله عنه ، وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها ، فاستشار عليا رضي الله عنه فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليا رضي الله عنهما فقال : عزمت عليك لتقسمنها على قومك .


