17410  ( قال  الشافعي   ) بالإسناد الذي مضى روى مكحول   : أن الزبير  حضر خيبر  ، فأسهم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أسهم : سهم له ، وأربعة أسهم لفرسيه . فذهب  الأوزاعي  إلى قبول هذا عن مكحول  منقطعا ،  وهشام بن عروة  أحرص لو زيد الزبير   - رضي الله عنه - لفرسين أن يقول به ، وأشبه إذ خالفه مكحول  أن يكون أثبت في حديث أبيه منه ؛ لحرصه على زيادته ، وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول  ، ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي  فقلنا : إنهم لم يرووا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لفرسين ، ولم يختلفوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضر خيبر  بثلاثة أفراس لنفسه : السكب ، والظرب والمرتجز ، ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد ، ( قال الشيخ - رحمه الله ) - قد روينا حديثا عن  هشام بن عروة  في كتاب القسم من حديث محاضر  موصولا . 
				
						
						
