17587 باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما .
( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم ابن بكير ، ثنا مالك ، عن : أن يحيى بن سعيد - رضي الله عنه - بعث جيوشا إلى أبا بكر الصديق الشام ، فخرج يمشي مع وكان أمير ربع من تلك الأرباع ، فزعموا أن يزيد بن أبي سفيان يزيد قال - رضي الله عنه : إما أن تركب وإما أن أنزل ، فقال له لأبي بكر الصديق أبو بكر - رضي الله عنه : ما أنت بنازل ولا أنا براكب ؛ إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ، ثم قال : إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله ؛ فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر ؛ فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ، وإني موصيك بعشر : . لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ، ولا تغلل ، ولا تجبن
( وروينا ) في حديث ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - كما مضى في مسألة التحريق . أبي بكر الصديق