17864 باب ما يجوز للأسير ، أو من قدم ليقتل ، والرجل بين الصفين في ماله 
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ بعض أهل المدينة  ، عن محمد بن عبد الله  ، عن  الزهري   : أن مسرفا  قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة  يوم الحرة ليضرب عنقه ، فطلق امرأته ، ولم يدخل بها ، فسألوا أهل العلم ، فقالوا : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					