18313 باب البزاة المعلمة إذا أكلت 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا  عثمان بن أبي شيبة  ، ثنا  عبد الله بن نمير  ، ثنا مجالد  ، عن  الشعبي  ، عن  عدي بن حاتم   - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك   " . قلت : وإن قتل ؟ قال : " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك "  . فجمع بينهما في المنع إلا أن ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن  الشعبي  وإنما أتى به مجالد   - والله أعلم . 
ويذكر عن  سعيد بن المسيب  ، عن  سلمان الفارسي   - رضي الله عنه - أنه قال : إذا أرسلت كلبك ، أو بازك ، أو صقرك على الصيد فأكل منه فكل وإن أكل نصفه  . فهذا جمع بينهما في الإباحة . 
ويذكر عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل ، وإذا أكل الصقر فكل ، لأن الكلب تستطيع أن تضربه ، والصقر لا تستطيع  . فهذا فرق بينهما - والله أعلم . ( وفي حديث )  الثوري  ، عن سالم الأفطس  ، عن  سعيد بن جبير  قال : إذا أكل البازي فلا تأكل . وهذا بخلاف الأول . 
( وروي ) عن  الربيع بن صبيح  ، في البازي أو الصقر إذا أكل قال : كرهه عطاء   ( وعن عكرمة   ) قال : إذا أكل الباز ، والصقر فلا تأكل . 
				
						
						
