18412  ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا أحمد بن عبدة  ، ثنا  يحيى بن سليم الطائفي  ، ثنا إسماعيل بن أمية   [ ص: 256 ] عن أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله   - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه   " . ( قال أبو داود   ) : روى هذا الحديث  سفيان الثوري  ، وأيوب  ، وحماد  عن أبي الزبير  ، وقفوه على جابر  ، قال : وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن  ابن أبي ذئب  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . 
( قال الشيخ رحمه الله ) :  يحيى بن سليم الطائفي  كثير الوهم سيئ الحفظ . 
وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية  موقوفا ، ورواه  أبو عيسى الترمذي  من حديث  ابن أبي ذئب  عن الحسين بن يزيد الكوفي  ، عن  حفص بن غياث  ، عن  ابن أبي ذئب  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر   - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما اصطدتموه وهو حي فكلوه ، وما وجدتم ميتا طافيا فلا تأكلوه   " . قال أبو عيسى   : سألت  محمدا يعني البخاري  ، عن هذا الحديث ، فقال : ليس هذا بمحفوظ ، ويروى عن جابر  خلاف هذا ، ولا أعرف  لابن أبي ذئب  عن أبي الزبير  شيئا ( قال الشيخ رحمه الله ) : وقد رواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة  ، عن أبي الزبير  مرفوعا . ويحيى بن أبي أنيسة  متروك لا يحتج به . ( ورواه ) عبد العزيز بن عبيد الله  ، عن  وهب بن كيسان  ، عن جابر  مرفوعا . وعبد العزيز  ضعيف لا يحتج به . 
( ورواه )  بقية بن الوليد  ، عن  الأوزاعي  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  مرفوعا . ولا يحتج بما ينفرد به  بقية  ، فكيف بما يخالف فيه . 
وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر  مع ما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته   "  . وبالله التوفيق . 
				
						
						
