18552 باب جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر
استدلالا بما روينا عن عمر : الذكاة في الحلق واللبة . وقال وابن عباس : يجزي الذبح من النحر ، والنحر من الذبح في البقر والإبل . عطاء بن أبي رباح
( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو عمرو الأديب ، ثنا أبو بكر الإسماعيلي عمران - هو ابن موسى - ثنا ، ثنا عثمان بن أبي شيبة جرير . ( ح وأخبرنا ) وعبدة بن سليمان أبو عمرو ، أنبأ أبو بكر ، أخبرني ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبي ابن نمير وحفص ، كلهم عن ووكيع ، عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر ، عن رضي الله عنهما قالت : أسماء بنت أبي بكر نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه . وقال عبدة : ذبحنا . رواه في الصحيح عن البخاري قتيبة ، عن جرير ، قال : وتابعه وكيع عن وابن عيينة هشام في النحر ، وأخرجه من حديث عن الثوري هشام في النحر ، وعن إسحاق ، عن عبدة في الذبح ، ورواه مسلم عن ، عن ثلاثتهم في النحر . محمد بن عبد الله بن نمير
( وقد مضى ) في كتاب الحج ، عن عمرة ، عن عائشة - رضي الله عنها - في قصة الحج ، قالت : نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه . وفي رواية : ذبح . وكذلك اختلفت الرواية فيه عن فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : أبي الزبير ، عن جابر . ففي رواية : . وفي رواية : نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بقرة . ذبح عن عائشة - رضي الله عنها - بقرة