18692 باب لا يمس الصبي بشيء من دمها 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا أحمد بن محمد بن ثابت  ، ثنا علي بن الحسين  ، ثنا أبي ، ثنا عبد الله  [ ص: 303 ] بن بريدة (  قال : سمعت أبي بريدة   - رضي الله عنه ) يقول : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها  ، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران  . 
( قال الشيخ رحمه الله ) : وفي حديث  أيوب بن موسى  ، عن يزيد بن عبد الله المزني  ، عن أبيه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " في الإبل فرع ، وفي الغنم فرع ، ويعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم   " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					