18734  ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا النفيلي  ، ثنا محمد بن عمران الحجبي  ، عن جدته   صفية بنت شيبة  ، عن  [ ص: 310 ] عائشة   - رضي الله عنها - قالت : جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم ، فذكر لي أنك تكره ذلك فقال : " ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي   " أو : " ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي  " . 
( قال الفقيه  رحمه الله ) : أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم على الإطلاق أصح من حديث الحجبي هذا وأكثر ، فالحكم لها دونه ، وحديث علي   - رضي الله عنه - يدل على أنه عرف نهيا حتى سأل الرخصة له وحده ، وقد يحتمل حديث عائشة   - رضي الله عنها - إن صح طريقه أن يكون نهيه وقع في الابتداء على الكراهية والتنزيه لا على التحريم فحين توهمت المرأة أنه على التحريم بين أنه على غير التحريم ، والأول أظهر والله أعلم ، وقد قال  حميد بن زنجويه  في كتاب الأدب : سألت  ابن أبي أويس  ما كان مالك  يقول في الرجل يجمع اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكنيته ؟ فأشار إلى شيخ جالس معنا ، فقال : هذا محمد بن مالك  ، سماه محمدا ، وكناه أبا القاسم ، وكان يقول : إنما نهي عن ذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته ، فيلتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما اليوم فلا بأس بذلك . قال  حميد بن زنجويه   : إنما كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته ولم يكره أن يدعى باسمه ، لأنه لا يكاد أحد يدعو باسمه ، فلما قبض ذهب ذلك ، ألا ترى أنه أذن لعلي   - رضي الله عنه - إن ولد له ابن بعده أن يجمع له الاسم والكنية ، وأن نفرا من أبناء وجوه الصحابة جمعوا بينهما منهم : محمد بن أبي بكر  ، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب  ،  ومحمد بن سعد بن أبي وقاص  ،  ومحمد بن حاطب  ، ومحمد بن المنتشر   . ( قال الشيخ ) : وهذا التخصيص بحياته ، والاستدلال لمن جمع بينهما بعد وفاته من النوع الذي كان يقول  الشافعي  رحمه الله : لا حجة في قول أحد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					