18859  ( وأما الحديث الذي أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا عبد الله بن أبي زياد  ، ثنا عبيد الله  ، عن إسرائيل  ، عن منصور  ، عن عبيد أبي الحسن  ، عن عبد الرحمن - هو ابن معقل   - عن غالب بن أبجر  قال : أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم لحوم الحمر الأهلية ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال : " أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية  " . فهذا حديث مختلف في إسناده ( رواه ) شعبة  في إحدى الروايتين عنه ، عن عبيد  ، عن عبد الرحمن بن معقل  ، عن عبد الرحمن بن بشر  ، عن ناس من مزينة ، أن أبجر  أو ابن أبجر  سأل النبي - صلى الله عليه وسلم . وفي رواية أخرى عنه ، عن عبيد الله  ، عن  عبد الله بن معقل  ، عن عبد الله بن بشر   . 
( وروي ) عن  مسعر  ، عن عبيد  ، عن ابن معقل  ، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر ، عن عبد الله بن عامر بن لؤي  وغالب بن أبجر  ، قال  مسعر   : وأرى غالب بن أبجر  الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وروي ) عن  أبي العميس  ، عن عبيد بن الحسن  ، عن  عبد الله بن معقل  ، عن غالب بن أبجر   . 
ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية  ، وبالله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					