19000 جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك 
باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة 
( أخبرنا )  أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا  إسماعيل بن إسحاق القاضي  ، ثنا  إسماعيل بن أبي أويس   .  [ ص: 353 ]  ( ح وأخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي  ببغداد  ، ثنا  أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري  ، ثنا محمد بن أيوب  ، أنبأ  ابن أبي أويس  ، حدثني مالك  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  ، عن  عبد الله بن عباس  ، عن  ميمونة بنت الحارث   - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت  فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " خذوها وما حولها وكلوا سمنكم "  . لفظ حديث محمد   . وفي رواية القاضي :  " خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه "  . رواه  البخاري  في الصحيح عن  إسماعيل بن أبي أويس   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					