19006 باب من قال لا يجوز بيع ما نجس  منه استدلالا بقوله : " ألقوها وما حولها " . وقوله : " وإن كان مائعا فلا تقربوه " . 
( وأخبرنا )  علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا  إسماعيل بن إسحاق  ، ثنا ابن منهال  ، ثنا  يزيد بن زريع  ، ثنا  خالد الحذاء  ، عن بركة أبي الوليد  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فرفع بصره إلى السماء فتبسم ، وقال : " لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ( لعن الله اليهود ) ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					