19010 باب من منع الانتفاع به 
( استدلالا بما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو الفضل بن إبراهيم  ، ثنا أحمد بن سلمة  ، ثنا  قتيبة بن سعيد  ، ثنا الليث  ، عن يزيد  [ ص: 355 ] هو بن أبي حبيب  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  جابر بن عبد الله   - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة   :  " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام   " . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس . فقال : " لا ، هو حرام " . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومهما ، أجملوه ثم باعوه "  . رواه  البخاري  ومسلم  في الصحيح عن  قتيبة بن سعيد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					