[ ص: 451 ] الثالث : يجيز غير معين بوصف العموم كـأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني ، وفيه خلاف للمتأخرين ، فإن قيدها بوصف حاصر فأقرب إلى الجواز ، ومن المجوزين   القاضي أبو الطيب  والخطيب  وأبو عبد الله بن منده  وابن عتاب  والحافظ أبو العلاء  وآخرون .  
قال الشيخ : ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه .  
قلت : الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها ، وهذا يقتضي صحتها ، وأي فائدة لها غير الرواية بها  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					