[ ص: 457 ] الخامس : الإجازة للمعلوم كأجزت لمن يولد لفلان . واختلف المتأخرون في صحتها فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز ، وفعل الثاني من المحدثين   أبو بكر بن أبي داود  ، وأجاز  الخطيب  الأول ، وحكاه عن  ابن الفراء  ،  وابن عمروس  ، وأبطلها   القاضي أبو الطيب  ،  وابن الصباغ     : الشافعيان ، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره ، وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به   القاضي أبو الطيب  ، والخطيب خلافا لبعضهم  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					