الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وتنعقد إذا قال : تكفلت بنفس فلان أو برقبته [ ] أو بروحه أو بجسده أو برأسه وكذا ببدنه وبوجهه ) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة أو عرفا على ما مر في الطلاق ، وكذا إذا قال : بنصفه أو بثلثه أو بجزء [ ص: 16 ] منه لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فكان ذكر بعضها شائعا كذكر كلها ، بخلاف ما إذا قال : تكفلت بيد فلان أو برجله لأنه لا يعبر بها عن البدن حتى لا تصح إضافة الطلاق إليهما وفيما تقدم تصح ( وكذا إذا قال : ضمنته ) لأنه تصريح بموجبه ( أو قال ) هو ( علي ) لأنه صيغة الالتزام . ( أو قال : إلي ) لأنه في معنى علي في هذا المقام . قال عليه الصلاة والسلام : { ومن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا أو عيالا فإلي }" ( وكذا إذا قال : أنا زعيم به أو قبيل به ) لأن الزعامة هي الكفالة وقد روينا فيه ، والقبيل : هو الكفيل ولهذا سمي الصك قبالة بخلاف ما إذا قال أنا ضامن لمعرفته لأنه التزم المعرفة دون المطالبة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثاني : قال عليه السلام : { من ترك كلا أو عيالا ، فإلي }" ، قلت : روى مسلم ، والبخاري في " الفرائض " من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [ ص: 17 ] قال : { من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا ، فإلينا }انتهى . وأخرج أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه في الفرائض عن المقدام بن معديكرب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من ترك كلا فإلي ، ومن ترك مالا ، فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل منه ، وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه }" انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن حبان [ ص: 18 ] في " صحيحه " في النوع السادس والستين ، من القسم الثالث ، وفي لفظ لأبي داود ، قال : { أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك دينا أو ضيعة ، فإلي } ، الحديث ، وأخرج أبو داود في " الخراج " ، وابن ماجه في " الأحكام " عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من ترك مالا فلأهله ، [ ص: 19 ] ومن ترك دينا أو ضياعا ، فإلي ، وعلي }انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن حبان أيضا في النوع الرابع والعشرين ، من القسم الخامس ، وذهل شيخنا علاء الدين ، فعزاه مقلدا لغيره لابن ماجه فقط ، والله أعلم .




                                                                                                        الخدمات العلمية