قال : ( ذكر حق كتب في أسفله ، ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه إن شاء الله تعالى ، أو كتب في شراء فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالى  بطل الذكر كله ، وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وقالا : إن شاء الله تعالى هو على الخلاص ، وعلى من قام بذكر الحق ، وقولهما استحسان ذكره في الإقرار ) لأن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه لأن الذكر  [ ص: 64 ] للاستيثاق ، وكذا الأصل في الكلام الاستبداد . وله أن الكل كشيء واحد بحكم العطف ، فيصرف إلى الكل كما في الكلمات المعطوفة مثل قوله عبده وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله  تعالى إن شاء الله تعالى ، ولو ترك فرجة قالوا لا يلتحق به ويصير كفاصل السكوت ، والله أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					