[ ص: 263 ] باب الرجوع في الهبة 
قال : ( وإذا وهب هبة لأجنبي  فله الرجوع فيها ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا رجوع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده   } ، ولأن الرجوع يضاد التمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده بخلاف هبة الوالد لولده على أصله ، لأنه لم يتم التمليك لكونه جزءا له .  [ ص: 264 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها   }أي ما لم يعوض ; ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة ، فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته إذ العقد يقبله ، والمراد بما روي نفي استبداد الرجوع وإثباته للوالد ; لأنه يتملكه للحاجة وذلك يسمى رجوعا ، وقوله في الكتاب فله الرجوع لبيان  [ ص: 265 ] الحكم  [ ص: 266 ] أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام : { والعائد في هبته كالعائد في قيئه   } ، وهذا لاستقباحه . 
     	
		 [ ص: 261  -  263 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					