باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها . قال : ( ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى  وإن لم يبين ما يعمل فيها ) ; لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه وأنه لا يتفاوت فصح العقد ( وله أن يعمل كل شيء ) للإطلاق ( إلا أنه لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحانا ; لأن فيه ضررا ظاهرا ) ; لأنه يوهن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالة . . 
				
						
						
