الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها . قال : ( ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها ) ; لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه وأنه لا يتفاوت فصح العقد ( وله أن يعمل كل شيء ) للإطلاق ( إلا أنه لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحانا ; لأن فيه ضررا ظاهرا ) ; لأنه يوهن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالة . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية