762  [ ص: 171 ]   ( 55 ) باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي 
 723   -  مالك  ، عن   عبد الله بن أبي بكر بن محمد  ، عن  عمرة بنت عبد الرحمن     ; أنها أخبرته : أن   زياد بن أبي سفيان  ، كتب إلى عائشة  زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن   عبد الله بن عباس  قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم   [ ص: 172 ] على الحاج ، حتى ينحر الهدي . وقد بعثت بهدي . فاكتبي إلي بأمرك . أو مري صاحب الهدي . 
قالت عمرة  ، قالت عائشة  ليس كما قال   ابن عباس  ، أنا فتلت قلائد هدي   [ ص: 173 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي . ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ثم بعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي . فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له ، حتى نحر الهدي   . 
  724   -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد     ; أنه قال : سألت  عمرة بنت عبد الرحمن  عن الذي يبعث بهديه ويقيم . هل يحرم عليه شيء ؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة  تقول : لا يحرم إلا من أهل ولبى   . 
 [ ص: 174 ]   725   - عن   يحيى بن سعيد  ، عن   محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي  ، عن   ربيعة بن عبد الله بن الهدير     ; أنه رأى رجلا متجردا بالعراق    . فسأل الناس عنه . فقالوا : إنه أمر بهديه أن يقلد ، فلذلك تجرد . 
قال ربيعة    : فلقيت  عبد الله بن الزبير  ، فذكرت له ذلك . فقال : بدعة . ورب الكعبة    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					