762 [ ص: 171 ] ( 55 ) باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي
723 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ; أنها أخبرته : أن زياد بن أبي سفيان ، كتب إلى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن عبد الله بن عباس قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم [ ص: 172 ] على الحاج ، حتى ينحر الهدي . وقد بعثت بهدي . فاكتبي إلي بأمرك . أو مري صاحب الهدي .
قالت عمرة ، قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس ، أنا فتلت قلائد هدي [ ص: 173 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي . ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ثم بعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي . فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له ، حتى نحر الهدي .
724 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ; أنه قال : سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم . هل يحرم عليه شيء ؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول : لا يحرم إلا من أهل ولبى .
[ ص: 174 ] 725 - عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ; أنه رأى رجلا متجردا بالعراق . فسأل الناس عنه . فقالوا : إنه أمر بهديه أن يقلد ، فلذلك تجرد .
قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير ، فذكرت له ذلك . فقال : بدعة . ورب الكعبة .


