773  733   - عن   عبد الله بن دينار  ، عن   ابن عمر  فبين به معنى التمتع  عنه ، فقال : إنه كان يقول : من اعتمر في أشهر الحج : شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة قبل الوقفة ، ثم أقام بمكة  حتى أدركه الحج فهو متمتع إن حج ، وعليه ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					