16530 - وفي هذا الباب : 
وسئل  مالك     : عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم . أيصيد الصيد فيأكله ؟ أم يأكل الميتة ؟  فقال : بل يأكل الميتة . وذلك أن الله - تبارك وتعالى - لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ، ولا في أخذه ، في حال من الأحوال . وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة . 
16531 - قال  مالك     : وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد ، فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم ; لأنه ليس بذكي . كان خطأ أو عمدا . فأكله لا يحل . وقد سمعت ذلك من غير واحد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					